تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
علي ماجيلويه ولم تثبت وثاقته . وأمّا دلالة الحديث فلا يستفاد منه القاعدة الكلية في نفوذ شهادة المرأة لأنّ مورده اثبات الحقوق بشهادة المرأة كما هو الظاهر من قوله إذا شهد لطالب الحقّ فأقصى ما يدل عليه الرواية نفوذ شهادة النساء في الحقوق ولا عموم لها بالنسبة إلى جميع الموضوعات . 3 - ما رواه يونس عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه . الحديث . « 1 » وفيه مع ضعف السند بالارسال وعدم الرواية عن المعصوم عليه السّلام عدم الدلالة على القاعدة لأنّ الموضوع فيها خاص بالحقوق . 4 - ما رواه الكافي عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز . « 2 » وفيه مع ضعف الحديث بالارسال عدم الدلالة على القاعدة الكلية ولا يبعد وحدة الحديث مع ما تقدّم عن منصور بن حازم . 5 - ما في التفسير المنسوب للإمام العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوله تعالى :
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم . الحديث . « 3 » وجه الاستدلال إطلاق قوله عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد وكذا قوله : قضى بشهادتهم .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 15 ، من الشهادات ، الحديث 2 ، ص 198 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 15 ، من الشهادات ، الحديث 4 ، ص 198 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 15 ، من الشهادات ، الحديث 5 ، ص 198 .