تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بالنص ويبقى غيره تحت القاعدة أو تكون القاعدة الأولوية عدم النفوذ والاعتبار إلّا ما أخرجه الدليل عن هذه القاعدة وكلّ ما لم يثبت خروجه عنها يحكم بعدم نفوذ شهادة النساء فيه ؟ ولا اشكال في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي في شهادة كلّ شخص ذكرا كان أو أنثى هو عدم النفوذ والاعتبار لأصالة عدم الاعتبار والحجّية وهذا واضح والمقصود من القاعدة المذكورة ليس هذا الأصل الأوّلي الّذي عبارة عن أصالة عدم الحجّية بل المقصود انّه هل هناك إطلاق أو عموم في خصوص شهادة النساء يدل على نفوذ شهادتهن مطلقا أو على عدم نفوذ شهادتهنّ على الإطلاق أم لا ؟ ولعل البحث عن هذه المسألة وإن كان كتاب الشهادات لكن لا بأس بأن نشير إجمالا إلى بعض أدلّة القاعدة الأوّلية في المقام : فنقول : قد يستدل للأوّل بأمور : 1 - رواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف . مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم . « 1 » وجه الدلالة إطلاقها بالنسبة إلى قبول شهادة النساء في الموضوعات ولكن الظاهر أنّها في مقام بيان شروط قبول شهادة المرأة وانّه لابدّ في قبول شهادة النساء من وجود هذه الأوصاف لا في مقام بيان قبول شهادة النساء في الموضوعات حتى يؤخذ بإطلاقها وبعبارة أخرى الرواية ناظرة إلى أمارات العدالة في المرأة وانها إذا كانت بهذه الأوصاف تكون واجدة لشرط العدالة لا إلى موارد قبول شهادتها . 2 - ما رواه منصور بن حازم من أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز . « 2 » وسند الحديث ضعيف لأنّ في سند الصدوق أبي منصور بن حازم محمد بن
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ، الحديث 20 ، ص 294 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 15 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 ، ص 197 .