تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الحاكم المعتبر ضمّه إلى الشاهدين ومن المستثنى ما ذكره بقوله : إلّا ما استثنى وقوله : فانّه غير مضبوط أي الاستثناء المذكور غير مضبوط وقوله : وفي ذلك حرج أي في اعتبار ضم حكم الحاكم في جميع موارد شهادة العدلين إلّا ما استثنى وكذا الاعتبار بالسماع عند الحاكم حرج وكيف كان فنسبة القول المذكور إلى المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه مشكلة فانّه على تقدير ظهور كلامه فيما ذكرنا من تفسير كلامه فيدل على عدم ارتضائه بما هو ظاهر كلامهم من اعتبار ضمّ حكم الحاكم والاعتبار بالسماع عند الحاكم وعدم اختياره لذلك القول . وإن لم يكن هذا ظاهرا من كلامه فاحتماله كاف في عدم صحّة النسبة إليه هذا مضافا إلى أنّ صدر كلامه لا يدل على انّه مختاره بل أقصى ما يدل عليه استظهاره لذلك من كلامهم . وفي كتاب الإجارة في أحكام اللقطة في ذيل قول العلّامة في الإرشاد . ولو أقام كلّ منهما بيّنة أقرع مع عدم الترجيح فإن كان دفعها بالبيّنة وحكم الحاكم إلى الأوّل لم يضمنها للثاني وإلّا ضمن قال في شرحه : أي إن كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأوّل بالبيّنة وحكم الحاكم له بها لم يضمنها للثاني وهو ظاهر وأمّا لو أعطاه إيّاها بغير ذلك ولو كان بالبيّنة بدون حكم الحاكم يضمن للثاني إذ لم يكف للوجوب عندهم البيّنة مطلقا بل لابدّ من ضمّ حكم الحاكم إليها في الأحكام إلّا ما استثنى مثل الهلال وسيأتي تحقيقه ومرّت الإشارة إليه وأمّا بدون البيّنة فانّه مرّ انّه يضمن . « 1 » وكلامه في هذا المقام مثل ما مرّ منه في اثبات الوكالة ظاهر في نسبة القول المذكور إلى الأصحاب . وفي كتاب القضاء في مبحث الشروط الخاصة للشاهد في ذيل عبارة الإرشاد : ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل لانّ ثمرة الإستفاضة الظن .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، كتاب الإجارة ، أحكام اللقطة ، ص 487 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 249 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى