تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
يشهدا عند الحاكم أو شهدا وردّت شهادتهما لعدم معرفته بهما جاز لمن سمعهما الإفطار « 1 » ومثله التصريح في التذكرة « 2 » وفي المسالك : والأصحّ ثبوته بشاهدين عدلين مطلقا وإن لم يحكم بهما حاكم بل ولو ردّ شهادتهما لعدم علمه بحالهما فانّه يثبت الهلال عند من يطلع على عدالتهما . « 3 » وقد تقدم في بيان الأقوال لعموم الحجّية إطلاق كلام كشف الرموز من انّ الأحكام الشرعية جميعها تثبت بشهادة شاهدين عدلين إلّا ما استثني لدليل ولا دليل هنا . « 4 » وكلام التنقيح من قوله في مسألة رؤية الهلال يقبل شاهدان عدلان مطلقا لما علم من قاعدة الشرع العمل بذلك في سائر القضايا إلّا نادرا « 5 » وإطلاق الكلامين ظاهر في عدم اعتبار حضور الحاكم عند الشهادة ولا حكمه في ثبوت الرؤية . ومع ذلك فقد يظهر من المحقّق الأردبيلي - قدّس سرّه الشريف - اعتبار حكم الحاكم في حجّية قول البيّنة ولازمه اعتبار أداء الشهادة عنده أيضا قال في كتاب الطهارة من مجمع الفائدة والبرهان في مبحث سقوط التكليف بالغسل وغيره من أحكام الأموات المتوجه إلى المأمور بمجرّد الظنّ بالسقوط وإتيان الغير بالواجب : « ولا تفاوت بين حصول الظنّ ممّا يعتبر شرعا في موضع آخر مثل شهادة العدلين أو لا إذ اعتباره في بعض المواضع لا يدل على اعتباره في آخر مع أنّه في الأكثر إنّما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم » . « 6 » وكلامه قدّس سرّه هذا وإن لم يدل على
هامش
( 1 ) - التحرير ، كتاب الصوم ، ج 1 ، ص 82 . ( 2 ) - التذكرة ، ج 6 ، ص 135 . ( 3 ) - المسالك ، ج 1 ، ص 77 . ( 4 ) - كشف الرموز ، ج 1 ، كتاب الصوم ، ص 295 . ( 5 ) - التنقيح ، ج 1 ، ص 375 . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، كتاب الطهارة في غسل الأموات ، ص 172 .