قال المفيد رحمه اللّه في المقنعة في باب علامة أوّل شهر الصيام :
وإن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطئ لإصابته على حقيقة دلالته شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته ولا تبعة عليه فيما صنع . « 1 »
وظاهره حجّية قول العدلين لغير القاضي .
ومثله قول السيد المرتضى رحمه اللّه في جمل العلم والعمل قال : فإن شهد عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم . « 2 »
وكذا إطلاق النهاية « 3 » وإشارة السبق « 4 » والمهذب « 5 » وإصباح الشيعة « 6 » والكافي للحلبي « 7 » والمعتبر « 8 » والشرائع « 9 » والقواعد « 10 » .
وكلام السرائر كالصريح في عدم اعتبار أداء الشهادة عند الحاكم فانّه قال :
فإن خفي عليك وشهد عندك من قامت الدلالة على صدقه وجب أيضا عليك الصوم . . . وكذلك إن شهد برؤيته شاهدان عدلان وجب عليك الصوم . « 11 »
وهكذا صرح بذلك العلّامة في التحرير حيث قال : ولو رآه عدلان ولم
هامش
( 1 ) - المقنعة ، كتاب الصوم ، باب علامة أوّل شهر رمضان ، ص 297 .
( 2 ) - الينابيع الفقهية ، ج 6 ، ص 91 .
( 3 ) - النهاية ، كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان ، ص 150 .
( 4 ) - إشارة السبق ، كتاب الصوم ، ص 115 .
( 5 ) - المهذب ، ج 1 ، كتاب الصيام ، باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ، ص 189 .
( 6 ) - الينابيع الفقهية ، ج 6 ، كتاب إصباح الشيعة ، ص 254 .
( 7 ) - الكافي ، لأبي الصلاح ، كتاب الصوم ، ص 181 .
( 8 ) - المعتبر ، كتاب الصوم ، فيما يثبت به شهر رمضان ، ص 310 .
( 9 ) - الشرائع ، ج 1 ، كتاب الصوم ، القول في شهر رمضان ، ص 200 .
( 10 ) - القواعد ، ج 1 ، كتاب الصوم ، المطلب الثاني في شهر رمضان ، ص 387 .
( 11 ) - السرائر ، ج 1 ، كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان ، ص 380 .