تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
اعتبار سماع الحاكم في جميع الموارد ولا على اعتبار انضمام حكمه مطلقا إلّا انّه يدل على اعتبار انضمام حكم الحاكم في الأكثر ولازمه اعتبار سماعه وأداء الشهادة عنده ولعلّ مراده من الأكثر موارد المنازعات والمرافعات الّتي لابدّ من حضور الحاكم وسماعه لشهادة البيّنة . ولكن ظاهر كلامه أنّ الحجّية والاعتبار ليس لقول العدلين بل له مع انضمام حكم الحاكم وهذا مناف لإطلاق كلامهم . وقال في كتاب الديون ، المقصد السابع في الوكالة في مبحث اثبات الوكالة بعدلين : « ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلامهم انّه لابدّ في الاثبات بالشاهدين من ضمّ حكم الحاكم إلّا ما استثنى مثل الهلال قال في التذكرة هنا : لو قال : ( أي من شهد عدلان على وكالته ) : ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في شهادتهما على إشكال أقربه ذلك إن طعن في الشهود وإلّا فلا لأنّ الاعتبار بالسماع عند الحاكم وجهله بالعدالة مع علم الحاكم بها إمّا بنفسه أو بالتزكية لا يضر في ثبوت حقّه ودليله غير واضح وكذا الحكم والمستثنى فانّه غير مضبوط وقد اعترف به في شرح الشرائع على ما مرّ وفي ذلك حرج وسيجيء تمام البحث فيه إن شاء اللّه » . « 1 » وصدر كلامه ظاهر في انّه استظهر من كلام الأصحاب اعتبار ضمّ حكم الحاكم في اثبات الموضوعات بالشاهدين إلّا ما استثنى مثل الهلال واستشهد لذلك بقول العلّامة في التذكرة فانّه صرح بانّ الاعتبار في الشاهدين بالسماع عند الحاكم . والظاهر أنّ مراده من قوله ودليله غير واضح أي دليل ما ذكره العلّامة من انّ الاعتبار بالسماع عند الحاكم . ويحتمل بعيدا أن يكون مرجع الضمير ما هو الظاهر كلامهم من اعتبار ضمّ حكم الحاكم . وأمّا قوله : وكذا الحكم والمستثنى فالظاهر أنّ مراده من الحكم حكم
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 9 ، كتاب الديوان ، ص 590 .