وفي السرائر : وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجز قبول قوله ولا يجوز له التيمم فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع الخ . « 1 »
وقال المحقّق في المعتبر : ولو أخبره عدلان ففي القبول خلاف - إلى أن قال : - والأظهر القبول لثبوت الأحكام بهما عند الشارع كما لو اشتراه وادّعى المشتري بنجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد وهو مبني على ثبوت العيب . « 2 »
وفي التذكرة : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء فإن قلنا الظنّ كالعلم وحصل وجب القبول أمّا لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه . « 3 »
وفي التحرير : ولو شهد عدلان بالنجاسة وجب الاجتناب ولهذا يرده المشتري وخلاف ابن البراج ضعيف . « 4 »
ومثله في القواعد « 5 » والمختلف « 6 » وإصباح الشيعة « 7 » وقد تقدم عبارة جامع المقاصد « 8 » وغيرها فانّ الظاهر من إطلاقهم في هذه الموارد عدم اعتبار حضور الحاكم أو حكمه بما شهدا به فوجوب الاجتناب عن النجاسة عند شهادة عدلين لا يتوقف على حكم الحاكم ولا على حضوره عند شهادتهما وهذا واضح قطعا وعليه فلا إشكال في ظهور كلامهم في عدم اعتبار شيء في الحجّية .
وإليك نبذة من كلماتهم في مسألة رؤية الهلال
هامش
( 1 ) - السرائر ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 86 .
( 2 ) - المعتبر ، كتاب الطهارة في أحكام المياه ، الفرع الثامن ، ص 12 .
( 3 ) - التذكرة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 93 .
( 4 ) - التحرير ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 6 .
( 5 ) - القواعد ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 190 .
( 6 ) - المختلف ، ج . . . ، كتاب الطهارة ، ص 250 .
( 7 ) - الينابيع الفقهية ، ج 2 ، ص 5 .
( 8 ) - جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 153 .