وكذا إطلاق أخبار ثبوت رؤية الهلال بالبيّنة كقوله عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم : وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بانّهما رأياه فاقضه . « 1 »
وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم .
الحديث . « 2 »
وفي صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك اليوم فاقض ذلك اليوم وقد تقدم تمام الحديث . « 3 » إلى غير ذلك من روايات ثبوت الهلال وما ورد في إثبات الحكم بالبيّنة في أبواب القضاء والحدود وغيرها .
ومنها إطلاق صحيح حريز المتقدم « 4 » فإنّ إطلاق قوله عليه السّلام : فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم على فرض دلالته على وجوب قبول قول العدلين وحجّية قولهما يدلّ على عدم اعتبار حصول الظنّ من قولهما بل مقتضى قضية الشرطية وتفريع الجزاء وهو الأمر بتصديق المؤمنين على الشرط عدم اعتبار شيء آخر غير الشهادة .
وإطلاق الروايات من هذه الجهة ممّا لا شكّ فيه وعلى هذا فما أفاده في المستمسك من قوله : وفي اعتبار حصول الوثوق بصدقها أو الظنّ به أو عدم الظنّ بالخلاف أو عدم اعتبار شيء من ذلك وجوه مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في إثبات الحجّية وعدم انصرافه إلى شيء من ذلك وعدمه . انتهى .
ليس ممّا ينبغي إذ لا ترديد في ثبوت الإطلاق في الأدلّة الكثيرة الدالة على حجّية البيّنة في مواردها وعدم انصرافه إلى شيء ومنه يظهر حجّية البيّنة حتى مع
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 4 ، ص 208 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 6 ، ص 208 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 4 ، ص 190 .
( 4 ) - الوسائل ، ج 13 ، كتاب الوديعة ، الباب 6 من أحكام الوديعة ، الحديث 1 ، ص 230 .