تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قبول الشهادة من غير إشارة إلى اعتبار حصول الظنّ فيه . « 1 » وكيف كان فعدم ذكرهم هذا من جملة الشروط المعتبرة في الشاهدين في مقام بيان شروط قبول الشهادة وإطلاق قولهم بالحجّية وقبول الشهادة ووجوب الحكم عند شهادة الشهود مع اكتمال الشروط وغير ذلك من إطلاق كلامهم دليل على أنّ عدم اعتبار حصول الظنّ من قول البيّنة أمر مسلّم عندهم . ويدل على عدم اعتباره إطلاقات أدلّة حجّية البيّنة كقوله عليه السّلام في موثقة مسعدة بن صدقة المتقدمة : والأشياء كلّها على ذلك حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة . « 2 » وفي رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة . « 3 » وفي التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعّى عليه . الحديث « 4 » وقوله عليه السّلام في صحيحة حمران بن أعين : فإن أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكه لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه . الحديث . « 5 » وفي خبر يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبايج والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه . « 6 »
هامش
( 1 ) - الكافي ، لأبي الصلاح ، القضاء ، ص 446 ، الغنية من ينابيع الفقهية ، ص 190 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 ، ص 60 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 17 ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 ، ص 91 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ، الباب 6 ، الحديث 1 ، ص 174 . ( 5 ) - الوسائل ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 12 ، الحديث 9 ، ص 184 . ( 6 ) - الوسائل ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 22 ، الحديث 1 ، ص 212 .