تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وفي المعتبر « 1 » والقواعد « 2 » وإصباح الشيعة « 3 » والمختلف « 4 » والتذكرة « 5 » والتحرير « 6 » وجامع المقاصد في عبارته المتقدمة « 7 » إطلاق القول بقبول شهادة العدلين في النجاسة الظاهر في عدم اعتبار حصول الظن بصدقهما بل في التذكرة ما هو كالصريح في عدم اعتبار حصول الظنّ من قولهما . قال : في أحكام النجاسات السابع : لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء فإن قلنا الظن كالعلم وحصل وجب القبول أمّا لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه . الخ . فإنّ التقابل بين أخبار الأعمى وشهادة العدلين الأعميين واعتبار حصول الظنّ في الأوّل في القبول دون الثاني له دلالة صريحة في عدم اعتبار حصول الظنّ من شهادة عدلين . وقال المقدّس الأردبيلي رحمه اللّه في كتاب القضاء من مجمع الفائدة : ثمّ إنّه لا يمكن اعتبار الظنّ الذي يكون أقوى من الظنّ الحاصل من العدلين بمفهوم الموافقة كما يشعر به شرح الشرائع لانّ الظنّ الحاصل من العدلين حجّة للحاكم كما عرفت وبانضمام الحكم حجّة وحدها ولم نعلم منه كون الأقوى منه حجّة ومستندا للشهادة التي الأصل فيها العلم بالعقل والنقل الذي تقدم وانّ مفهوم الموافقة إنّما يعتبر إذا علم علّية العلة ووجودها في الفرع وليس بظاهر علّية حجّية العدلين حصول الظن المطلق أو الظنّ في مرتبة بل تعبد محض ولهذا قد يحصل للحاكم مثل هذا الظنّ من مجرّد دعوى المدعي العدل
هامش
( 1 ) - المعتبر ، كتاب الطهارة ، ص 12 . ( 2 ) - القواعد ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 190 . ( 3 ) - الينابيع الفقهية ، ج 2 ، ص 5 . ( 4 ) - المختلف ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 250 . ( 5 ) - التذكرة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 93 . ( 6 ) - التحرير ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 6 . ( 7 ) - جامع المقاصد ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 153 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 240 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى