تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
هكذا إطلاق إشارة السبق « 1 » وهكذا إطلاق الشرائع « 2 » والمعتبر « 3 » والتحرير « 4 » والتذكرة « 5 » والقواعد « 6 » والمدارك ناسبا إياه إلى أكثر الأصحاب « 7 » وقد تقدم في البحث عن عموم الحجّية ما عن كشف الرموز من عموم حجّية البيّنة وأنّ جميع الأحكام تثبت بشهادة شاهدين عدلين « 8 » الظاهر في الإطلاق من جهة إفادة قولهما الظن الفعلي ومثله عبارة التنقيح من عموم القاعدة وإطلاقها من هذه الجهة . « 9 » ومن ذلك أيضا إطلاق كلامهم في باب النجاسة وإثباتها بقول العدلين كما في المبسوط « 10 » ويظهر من الخلاف في مسألة تعارض الشاهدين وسقوطهما للتعارض . « 11 » وفي السرائر : وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجز قبول قوله . . . فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء لانّ وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع « 12 » وظاهره الإطلاق من جهة حصول الظنّ بقولهما ومراده من قوله وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا أنّ شهادة العدلين من الأدلة الظنّية والدليل الظني لا يراد منه الظن الشخصي كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - إشارة السبق ، كتاب الصوم ، ص 115 . ( 2 ) - الشرائع ، ج 1 ، كتاب الصوم ، ص 200 . ( 3 ) - المعتبر ، كتاب الصوم ، ص 310 . ( 4 ) - التحرير ، كتاب الصوم ، ج 1 ، ص 82 . ( 5 ) - التذكرة ، الطبع القديم ، ج 1 ، كتاب الصوم ، ص 270 . ( 6 ) - القواعد ، ج 1 ، ص 190 . ( 7 ) - المدارك ، ج 6 ، ص 166 - 167 . ( 8 ) - كشف الرموز ، ج 1 ، كتاب الصوم ، ص 295 . ( 9 ) - التنقيح ، ج 1 ، كتاب الصوم ، ص 375 . ( 10 ) - المبسوط ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 8 - 9 . ( 11 ) - الخلاف ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 201 ، المسألة 162 . ( 12 ) - السرائر ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 86 .