تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » الحديث . « 1 » ومنها : صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلّة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . « 2 » ومنها : موثقة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الأهلة فقال : هي أهلّة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا انّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات . وتقريب الاستدلال أن يقال انّه جعل في هذه الأخبار شهادة الشاهدين بمنزلة الرؤية وعدلا لها فهذه النصوص في مقام بيان أنّ الهلال لا يثبت إلّا بالعلم والرؤية أو شهادة عدلين فتكون البيّنة بمنزلة الرؤية وكأنّ أماريّة البيّنة وكونها بمنزلة العلم والرؤية كانت أمرا مفروغا عنه ومن المسلّمات ولذا جعلها عدلا وقرينا له وقد صرّح في بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة بأنّ الإفطار ليس بالرأي والتظني ولكن بالرؤية . مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي والتظني ولكن بالرؤية . الحديث . « 4 » وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 6 ، ص 208 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 4 ، ص 190 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، الحديث 19 ، ص 193 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 7 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، الحديث 11 ، ص 209 .