تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
البيّنة على الحرمة الأعم من كونها مدلولا مطابقيا أو التزاميا أو تضمنيا فإذا شهدت بكون الثوب سرقة أو بكون المرأة رضيعة أو المملوك حرّا فقد قامت على الحرمة التزاما فليس المراد من قيام البيّنة على الحرمة شهادتها بها فحسب بل الأعم من ذلك ومن شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة أو لازم لها أو ملازم مثل كون المائع خمرا أو بولا أو دما أو نحوها وكذا أعمّ من شهادتها بعنوان اعتباري مثل اخوة امرأة أو نجاسة مائع أو حرية رجل إذا كان بينه وبين الحرمة ملازمة فانّ البيّنة في جميع ذلك قائمة على الحرمة إلى آخر ما في المستمسك . وما أفاده قدّس سرّه من انّ ثبوت الحرمة لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه وبناء على ذلك لا فرق بين الحرمة وغيرها من الأحكام المترتبة على الموضوع فكما تثبت الحرمة تثبت تلك الأحكام لأنّ طريقيتها بنظر العرف لا تختص بجهة دون جهة هو الحقّ في المقام ولا يحتاج إلى ما أفاده قدّس سرّه من أنّ الحرمة أعمّ من كونها مدلولا مطابقيا أو التزاميا إذ الثابت بالبيّنة ليس إلّا الموضوع وبتبعه الحكم عليه وحيث كانت البيّنة طريقا عقلائيا ومن سنخ الأمارات لا يفهم من الرواية الاختصاص بالموضوعات المحرمة بحيث تكون حجّة فيما كان في موردها حكم الحرمة ولا تكون حجّة في غيرها ويتعدى إلى ما لا يترتب أثر الحرمة عليه بعدم الفصل . فالمستفاد من الرواية عرفا ولو بمعونة كون البيّنة من الطرق العقلائية والأمارات هو عموم حجّية البيّنة في الموضوعات من غير اختصاصها بموضوع كان له أثر الحرمة لانّها جعلت في الرواية عدلا للإستبانة والعلم ونازلة منزلته فكما انّه في صورة حصول العلم بموضوع تترتب عليه جميع أحكامه وإن لم يكن له أثر الحرمة أصلا فكذلك البيّنة . ومن هذه الطائفة ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجبن كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة . « 1 »
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 228 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى