الثامن من أدلّة عموم حجّية البيّنة الروايات وهي على طوائف :
الأولى : ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون ( عليك ) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو يقوم به البيّنة . « 1 »
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم « 2 » ولكن في بعض نسخ الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم . « 3 »
والبحث يقع تارة في السند وأخرى في الدلالة .
أمّا السند فقد يقال بضعفه من جهة مسعدة بن صدقة فانّه لم يوثّق في كتب الرجال بل ضعّفه المجلسي والعلّامة .
قال النجاشي : مسعدة بن صدقة العبدي يكنّى أبا محمّد قاله ابن فضال وقيل يكنّى أبا بشر روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام له كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السّلام أخبرنا ابن شاذان قال : حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال حدّثنا هارون بن مسلم عنه . « 4 »
وعدّه الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السّلام بقوله : مسعدة بن
هامش
( 1 ) - الكافي ، ج 5 ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، الحديث 4 ، ص 313 ، الوسائل ، ج 12 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، ص 60 .
( 2 ) - التهذيب ، ج 7 ، ص 226 ، الحديث 989 .
( 3 ) - الكافي ، ج 5 ، بعنوان النسخة علي بن إبراهيم عن أبيه ، ص 313 .
( 4 ) - رجال النجاشي ، ص 415 ، رقم 1108 .