تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

الوجه الخامس : الاستقراء

وهو يقرب من الاستقراء التام فانّ في كثير من أبواب الفقه قد قام النصّ أو الإجماع على حجّية البيّنة وموارد الشكّ قليلة تلحق بالغالب . وفيه انّ الاستقراء دليل ظني وليس بدليل قطعي ولا حجّة شرعية مضافا إلى أنّ الاستقراء التامّ في جميع الموضوعات لا يمكن وعلى فرض امكانه لا يدل على القاعدة الكلية والكبرى إلّا أن يقال بحصول الظنّ من الموارد بها وهو كما ترى . اللّهمّ إلّا أن يدعى بانّ الاستقراء والتتبّع في موارد قبول شهادة العدلين يوجب القطع بانّه لا خصوصية للموارد بل الملاك في حجّيتها طريقتها واحراز الواقع بها ومرجعه إلى الإلغاء القطعي للخصوصية من النصوص الواردة في الموارد الخاصة واستظهار أنّ البيّنة طريق محرز للواقع كالعلم .

السادس : الآيات وهي على طائفتين :

الأولى : الآيات المشتملة على الاستشهاد وتحمل الشهادة في الموارد الخاصة كقوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
. « 1 » وقوله تعالى :
شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
. « 2 » وقوله :
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
. « 3 » وقوله في جزاء الصيد في حال الإحرام وشهادة رجلين عدلين بمثلية جزاء الصيد له :
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
. « 4 »
هامش
( 1 ) - البقرة 282 / . ( 2 ) - المائدة 105 / . ( 3 ) - الطلاق 2 / . ( 4 ) - المائدة 95 / .