تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
الثاني ثبوت حجّية العدلين فهما حجّة شرعية إلّا أن يدل دليل على العدم واعتبار الزيادة فتأمّل . « 1 » وقال في العوائد : هل الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول والعمل بمقتضاها إلّا ما أخرجه الدليل أو عدمه ظاهر أكثر أصحابنا بل صريحهم سيّما للمتأخرين منهم الأوّل بل ربما يظهر من بعضهم الإجماع عليه وكون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا والمحكي عن القاضي عبد العزيز ابن البراج الثاني واختاره بعض المتأخرين وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم دليل على اعتباره عموما بل ظاهر السيد في الذريعة والمحقّق الأوّل في المعارج والثاني في الجعفرية وصاحب الوافية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارها وكنت على ذلك منذ أعوام كثيرة وعليه بنيت عدم قبول شهادتهما على تنجس الطاهر وتطهير المتنجس في كتاب مستند الشيعة وفي عدم قبولها على ثبوت اجتهاد المجتهد في مناهج الأحكام « 2 » . وفي الجواهر في البحث عن ثبوت النجاسة بالبيّنة قال : نعم ينبغي القطع بقبول البيّنة في ذلك كما صرح به في بعض الكتب السابقة وحكى عن آخر بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن القاضي وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ ولا ريب في ضعفه لظهور تنزيلها منزلته في الشرع كظهور استحقاق الردّ أو الفسخ والمطالبة بالأرش لو ثبت بالبيّنة بنجاسة الدهن المبيع ونحوه واحتمال عدم التلازم بين استحقاق الردّ وثبوت النجاسة وجريان أحكامها لا يصغى إليه . « 3 »

واستدلّ على عموم حجّية البيّنة بأمور :

الأوّل : الإجماع المحصل من التتبّع في كلمات الأصحاب

في موارد كثيرة
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة ، ج 13 ، كتاب الحدود ، ص 127 . ( 2 ) - العوائد ، ص 273 . ( 3 ) - الجواهر ، ج 6 ، كتاب الطهارة ، في حجيّة البيّنة ، ص 172 .