تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وقال الفاضل المحقّق الابي في كشف الرموز في شرح المختصر : في كتاب الصوم في البحث عن إثبات رؤية الهلال بعد حكاية القول بثبوت الرؤية بقيام البيّنة عن عدّة من الفقهاء : لنا انّ الأحكام الشرعية جميعها تثبت بشهادة شاهدين عدلين إلّا ما استثنى لدليل . « 1 » ودلالة كلامه في العموم واضحة . وقال في التنقيح في هذه المسألة : قال المفيد والسيد وابن إدريس والمصنف والعلّامة : يقبل شاهدان عدلان مطلقا لما علم من قاعدة الشرع العمل بذلك في سائر القضايا إلّا نادرا . « 2 » وتعبيره بالقاعدة نصّ في عموم الحجّية وأنّ قبول قول البيّنة من القواعد الشرعية المعلومة في جميع القضايا إلّا نادرا . وقال العلّامة في المختلف : مسألة لو شهد شاهدان بنجاسة الإناء حكم بنجاسته اختاره ابن إدريس وقال ابن البراج : لا يجب القبول ويحكم بطهارته بناء على الأصل الذي نعرفه من الطهارة وهو خطاء لنا انّ الحكم بشهادة الشاهدين معلوم في الشرع فيجب العمل بها هنا . « 3 » وظاهره عموم الحجّية وإلّا لما صحّ التفريع بقوله فيجب العمل بها فكلّ من تمسّك بهذا الكبرى وهي معلومية الحكم بشهادة الشاهدين وقبول قولهما في الشرع فظاهره عموم الحجيّة وقبول قولهما في جميع الموضوعات وإلّا لما صحّ التمسك في مورد خاص مثل النجاسة بهذا الكبرى فلو لم يكن الحكم بشهادة الشاهدين معلوما في جميع الأشياء في الشرع لم يكن وجه للتمسك بذلك إذ معلومية الحكم
هامش
( 1 ) - التنقيح ، ج 1 ، كتاب الصوم ، ص 375 . ( 2 ) - المعتبر ، كتاب الطهارة ، ص 12 . ( 3 ) - المختلف ، ج 1 ، ص 250 .