تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
بشهادة الشاهدين في بعض الموارد والموضوعات لا تنفع للتمسك بها في مورد آخر . وفي جامع المقاصد في مقام الرد على ابن البراج وثبوت النجاسة بشهادة عدلين قال : ولأنّ المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه نجسا وشهد له عدلان فلا بد من القول بالثبوت لأنّ حقوق العباد تثبت بالدليل إجماعا وثبوت الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا لعدم الفصل . « 1 » وظاهره دعوى الإجماع على حجّية البيّنة في الحقوق وبعدم الفصل تثبت في غيرها فعموم الحجّيّة تثبت بالإجماع وعدم الفصل بين الحقوق وغيرها . ويمكن استظهار القول بعموم الحجّية من بعض كلمات المقدّس الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع الفائدة : قال في مسألة لزوم الاجتهاد في الوقت وعدم الاعتماد على خبر العدل : « وأمّا إذا كانا عدلين فالظاهر الجواز لانّه حجّة شرعية ويعلم ذلك من قول الأصحاب وممّا قيل في الأصول أيضا انّ العمل حينئذ على العلم لأنّ الدليل الدال على قبولها علمي من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع فلا يبعد ذلك » . « 2 » وظهوره في العموم من حجّة التعليل والإطلاق واضح جدّا وسيأتي في المباحث الآتية ما يفيد ذلك . وقال في كتاب الحدود في اثبات القذف بشهادة عدلين : وإنّ العدلين حجّة شرعية يثبت بهما كلّ شيء إلّا ما خرج عنه بالدليل وهو الزنا فانّه كان محتاجا إلى الأربعة . « 3 » وقال في موضع آخر من كتاب الحدود في مبحث ثبوت القيادة : ودليل
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 153 . ( 2 ) - مجمع الفائدة ، ج 2 ، كتاب الصلاة ، ص 52 . ( 3 ) - مجمع الفائدة ، ج 13 ، كتاب الحدود ، ص 152 .