تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

الأمر الثالث في معنى الشهادة

قال في المفردات : الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إمّا بالبصر أو بالبصيرة والشهادة قول صادر عن علم حصل بشاهدة بصيرة أو بصير . وفي عوائد النراقي قدّس سرّه نقلا عن المحيط والنهاية الأثيرية والصحاح والقاموس ومجمع البيان أنّ شهد بمعنى حضر قال : ومنه الشاهد يرى مالا يراه الغائب . وعن المجمع والقاموس انّه بمعنى عاين وقالوا المشاهدة المعاينة . وعن النهاية الأثيرية انّه بمعنى أخبر عن يقين حاصل بالمشاهدة والمعاينة فقال : الشهادة في الأصل الإخبار عمّا شاهده وعاينه . وعلى هذا فالشهادة في الآيات والأخبار هو القول والاخبار عن علم حاصل بالمشاهدة والمعاينة من البراهين القطعية وهو المراد من المشاهدة بالبصيرة كما في المفردات . فلا بدّ من الحضور والمعاينة إمّا بالبصر أو بالبصيرة في الشهادة ولذا لا يصحّ الشهادة إذا كانت مستندة إلى الحدس والظن . والظاهر أنّه ليست لها حقيقة شرعية ولا متشرعية فما في المسالك من قوله : « الشهادة لغة الاخبار عن اليقين وشرعا اخبار جازم عن حقّ لازم لغيره من غير حاكم وبالقيد الأخير يخرج اخبار اللّه ورسوله والأئمّة واخبار الحاكم حاكما آخر فانّ ذلك لا يسمّى شهادة » . « 1 » فهو كما ترى لعدم ثبوت معنى شرعيّ لها واستعمالها في الآيات والأخبار ليس إلّا في المعنى اللغوي والعرفي لها .
هامش
( 1 ) - المسالك ، ج 2 ، كتاب الشهادات .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 197 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى