يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه . الحديث . « 1 »
وبالجملة كلّ ما ورد في باب الحقوق من هذه اللفظة فالمراد منها شهادة عدلين وما ورد في الحقوق من الروايات كثير جدا وأكثر ما ورد في باب القضاء وكيفية الحكم والدعوى وموارد التنازع والتخاصم كان في موارد الحقوق .
2 - الروايات الواردة في تعارض البيّنات فانّ المراد منها تعارض الشهود لا مطلق الدليل والحجّة كما هو واضح لمن راجعها . « 2 »
فإنّ في بعضها التصريح بشهادة الشهود وفي بعضها قوله : عددهم سواء وعدلهم سواء وفي بعضها الآخر أكثرهم بيّنة يستحلف وغيرها من التعابير التي لا تنطبق إلّا على شهادة الشهود .
3 - ما ورد في هلال شهر رمضان وشوال من هذه اللفظة فانّه قد صرّح في بعضها بانّه لا يجوز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين « 3 » ، وفي بعضها التوصيف بالبيّنة العادلة أو عدول فيستفاد منها أنّ المراد منها في جميع هذه الروايات شهادة عدلين . « 4 »
4 - ما ورد في أبواب الدين والرهن من الروايات الواردة فيها هذه الكلمة فانّ صريح القرآن الأمر بالاستشهاد بقوله :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 4 ، وكذا أحاديث باب 8 و 9 من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) - راجع الباب 12 من أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الأحاديث ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 14 ، 13 ، 14 و 15 الوسائل ج 18 ، ص 184 - 181 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 7 ، ص 207 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .
( 4 ) - راجع الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ج 7 ، ص 190 ، الأحاديث 17 ، 13 ، 9 ، 4 و 19 وكذا الحديث 6 من باب 11 أحكام شهر رمضان وكذا الحديث 10 من باب 16 أحكام شهر رمضان .