فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
. « 1 »
وعلى هذا فالمراد بالبيّنة في أحاديث الدين والرهن شهادة عدلين . « 2 »
5 - الأحاديث الواردة في باب الوكالة . « 3 »
6 - بعض الأحاديث من أبواب النكاح فانّ إرادة العدلين من البيّنة فيها واضحة وفي بعضها تصريح بذلك . « 4 »
7 - بعض أحاديث أبواب الطلاق . « 5 »
8 - أحاديث أبواب اللعان . « 6 »
9 - أبواب مقدمات الحدود . « 7 »
هامش
( 1 ) - البقرة 282 / .
( 2 ) - راجع الباب 10 من أبواب الدين ، الحديث 1 ، والباب 20 ، الحديث 1 ، والباب 16 الحديث 1 و 2 ، المجلد 13 من الوسائل ، ص 93 و 140 و 136 .
وأيضا الروايات من الباب 17 من أحكام الرهن ، الحديث 1 ، 2 و 3 ومن الباب 6 من أحكام الصلح ، الحديث 2 المجلد 13 من الوسائل ، ص 137 و 167 .
( 3 ) - راجع الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة ، الحديث 2 ، الوسائل ، ج 13 ، ص 287 .
( 4 ) - راجع الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 1 و 10 الوسائل ، ج 14 ، ص 67 و 68 وراجع الباب 10 من أبواب المتعة ، الوسائل ، ج 14 ، ص 457 وكذا الباب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 ، الوسائل ، ج 14 ، ص 225 .
( 5 ) - راجع روايات 6 ، 5 ، 4 ، 2 و 7 من الباب 6 من أبواب العدد ، ج 15 الوسائل ، ص 445 . والحديث 2 من الباب 28 من أبواب العدد ، ج 15 ، الوسائل ، ص 446 و 10 و 14 من الباب 29 من أبواب العدد ، ج 15 ، الوسائل ، ص 448 والحديث 1 من الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، ج 15 الوسائل ، ص 374 وكذا 3 من الباب 15 أبواب أقسام الطلاق ، ج 15 ، الوسائل ، ص 374 و 6 من الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق ، ج 15 ، الوسائل ، ص 372 .
( 6 ) - الحديث 2 من باب 8 من أبواب اللعان ، الوسائل ، ج 15 ص 603 .
( 7 ) - الحديث 2 ، من باب 33 من أبواب مقدمات الحدود ، الوسائل ، ج 18 ، ص 345 .