تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
واحد منهما الحجّة » « 1 » . والتحقيق أن يقال : إنّ النقض بمثل الاستصحاب الذي لا يكون من الأمارات ليس في محلّه إذ المقصود من البيّنة على هذا الاحتمال ليس كلّ حجّة ودليل حتى الأصل التعبدي بل من يقول بذلك كالعلّامة الخوئي يريد منها ما يبيّن به الشيء فينحصر في الطرق والأمارات التي كانت طرقا وبيانا للواقع وحاكيا عنه نعم النقص باليد وارد لانّها أمارة عقلانية على الملكية وقد أمضاها الشارع وكذا الاقرار فانّه أمارة وطريق عقلائي وهكذا نظائره من الطرق الثابتة حجّيّتها من الشرع . وأمّا أصل الدعوى فالظاهر تبادر المعنى الاصطلاحي وهو شهادة عدلين منها وانصرافها إليها وذلك لكثرة إطلاقها على العدلين فانّ كثرة الإطلاق موجبة للانصراف والتبادر وإليك فهارس عامة لتلك الموارد في الأخبار . 1 - ما وردت في أبواب الحقوق فانّ المراد من البيّنة فيها شهادة عدلين أو ما يقوم مقامها والمراد من الحقوق ما يعم الأموال وغيرها . . . وذلك مثل ما في صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلّها البيّنة على المدعي واليمين على المدّعى عليه إلّا الدم خاصة فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار : إنّ فلانا اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته فقالوا : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم ما عندنا شاهدان من غيرنا وانّا لنكره أن نقسم على ما لم نره فودّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم من عنده الحديث . « 2 » قال في المنجد : أقاد القاتل بالقتيل : قتله به قودا أي بدلا منه فالمعنى اقتلوه
هامش
( 1 ) - القواعد الفقهية ، ج 3 ، ص 5 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم والدعوى ، الباب 3 ، الحديث 2 ، ص 170 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 192 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى