تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بدلا من قتيلكم وقوله : فوداه رسول اللّه من عنده أي أعطا ديته من نفسه . فيستفاد من الرواية أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم أراد من البيّنة في قوله : البيّنة على المدعي خصوص الشاهدين العدلين وتطبيق رسول اللّه لفظة البيّنة على شاهدين عدلين في كلامه وفي زمانه بيان منه لهذه اللفظة في جميع موارد استعمالها في أبواب الحقوق فانّ قول الصادق عليه السّلام في الخبر : الحقوق كلّها البيّنة على المدعي واليمين على المدّعى عليه إلّا الدم خاصة قاعدة كلية في جميع الحقوق مع بيان المراد منها في جميع الموارد من الحقوق . وفي العلل والعيون بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل والعلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم إلى أن قال : لأنّ من يشهد على انّه لم يفعل قليل . « 1 » فقوله عليه السّلام : لأنّ من يشهد الخ كالتفسير للمراد من البيّنة وهو شهادة الشهود . وروى الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في حديث العلل في علّة الأذان قال : أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان فجعل الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق الشاهدان . « 2 » « 3 » فيستفاد منها أيضا أنّ المراد بالبيّنة في جميع الحقوق الشاهدان . وفي خبر يونس عمّن رواه قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 3 ، الحديث 4 ، ص 171 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 18 ، الباب 5 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 ، ص 173 . ( 3 ) - راجع الحديث 3 و 4 من باب 5 من أبواب كيفية الحكم ، و 1 من باب 4 و 1 من باب 6 من تلك الأبواب .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 193 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى