بعد از نقل آيهء استباق برادران يوسف عليه السّلام - با اظهار تأمّل در دلالتش - چنين گويد :
« . . . الثانية :
« قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا . »
و الثالثة :
« فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ »
و فى دلالتهما على معناهما الشرعيين تأمّل ظاهر سيّما الأخيره . » ص 466 .
و ذيل
« أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ »
يوسف / 13 :
« فيدلّ على عدم تحريم اللعب مطلقا إلّا ما ثبت تحريمه بخصوصه إلّا أن يقال : إنّه مخصوص بشريعتهم ، إذ لم يثبت حجيّة شرع من قبلنا . . . » ص 399
و ذيل اين آيه : « و
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً »
المائدة / 33 ، با اشاره به آيهء 45 مائده يعنى
« وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . »
گويد :
« و الحاصل أنّ العمدة في تفاصيل الأحكام ، الأخبار و الاجماع و من هذا علم أنّها ليست بمنسوخة . . . مذهب أبي حنيفة و أصحابه أنّها منسوخة بقوله
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . »
فإنّه لا يصحّ أمّا أوّلا فلأنّ
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
حكاية ما كان واجبا و مكتوبا في التوراة ، و ليس بمعلوم ثبوت ذلك في المسلمين . . . و أمّا خامسا فلأنّه لا شكّ في بقاء بعض الأحكام في الآية ، فلا يصحّ الحكم بأنّها منسوخة الّا أن يريد نسخ العموم » ص 672 .
البته داورى در اين باره وقتى درست است كه تمام مواردى كه عملا به احكام شرايع سابق تمسك شده بررسى شود ، زيرا فراوان ديده مىشود كه نام نسخ يا حجيّت برده نشده ولى به احكام شرايع استدلال شده است مثلا در مبحث مكاسب مكررا به آيات سورهء يوسف عليه السّلام استدلال مىكند ، و در قصّه خضر و موسى عليهما السّلام مىنويسد :
« و اعلم أنّه يستفاد من هذا و من إقامة الجدار و جوابه ، جواز التصرف فى مال الغير ، إذا علم أنّه أولى من عدمه ، و منه إجارة دار الغائب اذا كانت أولى و . . .