نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، و عدم الإجماع ، مع عدم العلم بالتواتر منّا ، و عدم جوازه بالخبر الواحد بالعقل و النقل من الإجماع و غيره ، دليل العدم . . . فقولهما بالنسخ باطل » ص 517 .
6 - در چند جاى ديگر كه از نسخ سخن به ميان آمده است مىكوشد آن را نپذيرد و بر وجوهى مثل تخصيص حمل كرده است . ر ك : ص 69 ، 106 ، 147 ، 385 ، 465 ، 466 ، 639 ، 670 .
نسخ شرايع سابق
17 - در اين شكى نيست كه ظهور شريعت خاتم المرسلين صلّى اللّه عليه و آله - دستكم - بر تغيير و تكميل بسيارى از برنامههاى پيشين دلالت دارد ، ولى در اين كه آيا احكام شرايع سابق معتبر است يا منسوخ يا بايد تفصيل قائل شد ، سخنان مرحوم اردبيلى مضطرب است در جايى احكام آنها را - فى الجمله - پذيرفته و نوشته است :
« و نسخ شريعة نبيّنا شريعة من قبلنا ، لا ينافي إثبات بعض أحكامها لأنّ المراد ، نسخ المجموع من حيث هو مجموع » ص 44 .
در جاى ديگر با منسوخ شمردن آنها چنين گويد :
« فيهما [ أي في الآية 26 و 27 من سورة القصص :
« يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ
. . .
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ »
] دلالة على مشروعيّة الإجارة في الجملة في شرع من قبلنا ، و حجيّتهما عندنا موقوفة على كونه حجّة عندنا و ليس بثابت ، و تحقيقه في الأصول و لا يكفي « الأصل عدم النسخ » في دلالتهما عليها عندنا . . . و في الأخيرة دلالة على جواز جعل المهر عمل الزوج بل جعل نفسه أجيرا و عدم تعيين الزوجة و انعقاده بقوله :
« أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ »
الآيه ، و فيه تأمّل في شرعنا ، و دلالة الثانية أخفى . » ص 465 .
و گاهى به احكام شرايع سابق تمسك مىكند چنان كه در باب سبق و رمايه ،