تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
اقتصر عليه ، و الغير [ كذا ] و هو الدية منفىّ بالأصل . . . و أنّ التخير ليس بنسخ للواجب العيني . . . و النسخ إنّما يكون لحكم شرعي . . . و لذلك قيل : التخيير بين الواجب و غيره ، ليس بنسخ لوجوبه » ص 670 . 2 -
« وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً »
نساء / 10 : « و ظاهرها [ اى فارزقوهم ] وجوب ذلك لكنّ الظاهر أنّه لا قائل الآن بوجوبه و لهذا قيل إنّها منسوخة بآيات قسمة الإرث ، و يحتمل كونه للندب فتكون غير منسوخة . . . و يمكن حملها على استحباب الطعمة عند الأصحاب ، و هو مشهور . . . » ص 657 . 3 -
« قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً . . . »
انعام / 145 : « و الآية محكمة لأنّها تدلّ على عدم وجود محرّم إلى تلك الغاية إلّا هذه الأمور فلا ينافيه تحريم أمور أخر بعدها ، فلو وجد محرّم آخر بخبر لا يكون نسخا للكتاب بالسنّة ، فإنّ الظاهر عدم جواز ذلك إلّا أن يكون متواترا و هو ايضا غير معلوم هنا » ص 627 . 4 -
« وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً »
بقره / 234 : « قال في مجمع البيان : إنّ هذه ناسخة لقوله تعالى :
« وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ . . . »
( بقره / 240 ) . . . « و لعلّ المنافاة باعتبار وجوب العدّة سنة المفهوم من قوله
« إِلَى الْحَوْلِ »
كما قاله القاضي و فيه تأمّل » ص 600 . 5 -
« . . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً . . . »
نساء / 24 : « . . . و لا خلاف في أنّ متعة الحج غير منسوخة و لا محرّمة ، فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها . . . و عن ابن عباس : « هي محكمة » يعني لم تنسخ . . . و عدم دليل واضح على النسخ ، و كونه على خلاف الأصل ، مع الخلاف في جواز
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 450 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى