تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
النظر عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة و مخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس ، العلم الضرورى بصدور الحكم عن الامام عليه السّلام و لذا قد يتخلّف لاحتمال مخالفة من تقدّم عليهم او اكثرهم ، نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول بجريانه فى المقام كما قرّر فى محلّه ، مع انّ علماء العصر اذا كثروا كما فى الاعصار السابقة يتعذر او يتعسّر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع بعدم من سواهم فى العصر الّا اذا كان العلماء فى عصر قليلين يمكن الاحاطة برأيهم فى المسألة فيدّعى الاجماع ، الّا انّ مثل هذا الامر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السّلام فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليه السّلام مستحيل التحقق للناقل و الممكن المتحقق له غير مستلزم عادة و كيف كان فاذا ادّعى الناقل الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الاعصار او اكثرهم الّا من شذّ كما هو الغالب فى اجماعات مثل الفاضلين و الشهيدين انحصر محمله فى وجوه : احدها : ان يراد به اتفاق المعروفين بالفتوى دون كلّ قابل للفتوى من اهل عصره او مطلقا . الثانى : أن يريد اجماع الكل و يستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من اهل عصره و هذه الاستفادة ليست ضرورية . . . تا آنجا كه : الثالث : أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل ، او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص ، او بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، او اتفاقهم على مسألة اصولية ، نقلية او عقلية يستلزم القول بها الحكم فى المسألة المفروضة ، و غير ذلك من الامور المتفق عليها التى يلزم به اعتقاد المدّعى من القول بها مع فرض عدم المعارض ، القول بالحكم المعيّن فى المسألة ، و من المعلوم ان نسبة هذا الحكم الى العلماء فى مثل ذلك لا ينشأ الّا من مقدمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده : احديهما : كون ذلك الامر المتفق عليه مقتضيا و دليلا للحكم لولا المانع ، و الثانية : انتفاء المانع و المعارض ، و من