8 - النظر في مصالح عمله من الكفّ عن التعدي فى الطرقات و الأفنية ، و اخراج ما لا يستحق من الأجنحة و الأبنية ، و له أن ينفرد بالنظر فيها ، و ان لم يحضره خصم . و قال ابو حنيفة : لا يجوز له النظر فيها الّا بدعوى من الخصم .
9 - تصفح شهوده و أمنائه و اختيار النائبين عنه من خلفائه فى اقرارهم و التعويل عليهم . « 125 »
چنان كه مرحوم ابن ادريس يادآور مىشود كه بين « قضا » و « حكم » فرق است . قضا مربوط به مقام اجرا و تنفيذ است و حكم تنها ناظر به بيان نظر قضايى در فصل خصومت يا اتهامات مربوط به باب حدود و تعزيرات مىباشد . آن مرحوم مىنويسد :
« و قد بيّنا فى كتاب الجهاد ، من له أن يتولّى القضاء و الأحكام بين الناس و من ليس له ذلك . و الفرق بين الحكم و القضاء ، أنّ الحكم ، هو اظهار ما يفصل به بين الخصمين قولا ، و القضاء ايقاع ما يوجبه الحكم فعلا . » « 126 »
بهرحال اين مسأله قابل بررسى است كه امروزه كه دستگاههاى قضايى با توجه به گستردگى كار و تقسيمات و شاخههاى متعددى كه محاكم و مراحل يك پرونده پيدا كرده است و اساسا مسأله تفكيك قوا آن را از مسائل اجرايى جامعه اجمالا جدا كرده است حتى اگر دليلى براى ممنوعيت تصدّى آن توسط بانوان با توجه به شؤون آن در گذشته وجود داشته باشد اما آيا در شكل كنونى آن نيز آن دليل مثلا سيره ، جارى است ؟
دستهء ششم : اجماع
بررسى ادلهء پيشين نشان داد همان گونه كه بسيارى از فقهاء تصريح نمودهاند
هامش
( 125 ) . الفقه الاسلامى و ادلّته ، ج 6 ، ص 749 ، و نيز ص 487 و الاحكام السلطانية ماوردى ، ص 70 - 71 ، و نيز رجوع كن به : الاحكام السلطانية ، ابى يعلى الفرّاء ، ص 65 .
( 126 ) . السرائر ، ج 2 ، ص 153 - 154 .