تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بود آمده است كه « كانت تمرّ فى الأسواق تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر و تضرب الناس على ذلك بسوط كان معها » . « 124 » نكتهء ديگر اين است كه مقام قضاوت در گذشته مسؤوليتهاى چندى را به دنبال داشته است و در بسيارى موارد قاضى را در رديف خود والى قرار مىداده است . چنان كه خبرهء فن ، « ماوردى » ، متوفاى 450 ه ، قضات روزگار خويش را از نظر محدودهء اختيارات به چهار دسته تقسيم مىكند و دستهء نخست را كه داراى ولايت عامه‌اند يعنى مسؤوليتشان محدود به زمان و مكان خاصى نمىشود داراى اختيارات و مسؤوليتهايى مىشمارد كه خلاصهء آن چنين است : 1 - فصل المنازعات و قطع المشاجرة و الخصومات امّا صلحا عن تراض فيما يحل شرعا ، أو به حكم باتّ ملزم . 2 - استيفاء الحقوق ممّن مطل بها ، و ايصالها الى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها بالاقرار أو البيّنة و نحوهما من طرق الإثبات الشرعية . 3 - ثبوت الولاية على عديم الأهلية بجنون أو صغر ، و الحجر على ناقص الأهلية بسبب السفه ( التبذير ) و الافلاس ، حفظا للأموال ، و تصحيحا للعقود . 4 - النظر فى الاوقاف ، بحفظ اصولها و تنمية فروعها ، و صرف ريعها لمستحقيها . 5 - تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع . 6 - تزويج الأيامى بالأكفاء اذا عدم الأولياء و دعين الى النكاح ، و هذا مقصور عند الحنفية على تزويج الصغار . 7 - اقامة الحدود على مستحقيها ؛ فان كان من حقوق اللّه تعالى تفرد باستيفائه من غير طالب . و ان كان من حقوق الادميين كان موقوفا على طلب مستحقه .
هامش
( 124 ) . همان‌جا ، ص 335 .