خواهرش به سلطنت رسيد و پس از او نيز در مدّت كوتاهى ، سه نفر ديگر از مردها به سلطنت گمارده شدند تا نوبت به يزدگرد سوم رسيد و او نيز با اينكه مدتى نسبتا طولانى زمام امور را اجمالا بهدست داشت اما در نبرد با مسلمانان ، عاقبت شكست نهايى را متحمّل شد و با كشته شدنش ، طومار سلطنت ساسانيان درهم پيچيد . بنابراين صدور اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بر فرض صحت نقل در چنين موقعيتى نمىتواند به صورت اطمينانبخش گوياى يك حكم عمومى و كلى باشد .
ثانيا ، اگر بتوان از اين حديث « حرمت » را استنباط كرد تنها در محدودهء رهبرى و امامت جامعه است اما اينكه « قضاوت نيز براى زنان جايز نيست » روايت ، دلالتى بر آن نخواهد داشت ، چنان كه مرحوم خوانسارى « قده » نيز همين مناقشه را نموده است : « فانّ التولية ظاهرة فى الرئاسة » « 92 » . « ابن حزم » صاحب كتاب « المحلّى » كه خود احتمالا يا ظاهرا يكى از قائلين به جواز قضاوت زن ، از بين فقهاء اهل سنت است و گويا اين روايت را از نظر سند قابل استدلال مىداند مىگويد : « فان قيل : قد قال النبى ( ص ) : « لن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة » . قلنا : انّما قال ذلك رسول اللّه ( ص ) فى الأمر العام الّذى هو الخلافة ، و لم يأت نصّ في منعها أن تلي بعض الأمور . » « 93 »
هامش
( 92 ) . جامع المدارك ، ج 6 ، ص 7 :
« و اما الذكورة فادّعى الاجماع على اعتبارها و استدل ايضا على اعتبارها بالنبوى : « لا يفلح قوم ولّتهم امرأة » و قوله ( ع ) : « ليس على النساء جمعة و لا جماعة - الى أن قال - و لا تولى القضاء » و فى خبر آخر « لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة » مضافا الى التقييد بالرجل فى المقبولة و المشهورة .
و يمكن المناقشة فى بعض ما ذكر ، فان التولية ظاهرة فى الرئاسة غير القضاء و التعبير بلا يفلح لا ينافى الجواز و كذا التعبير بليس على النساء لا ينافيه ، ألا ترى انّ المرأة تصلّى جماعة مع النساء » .
( 93 ) . المحلّى ، ج 9 ، ص 429 - 430 ، و نيز رجوع كن : « المفصّل فى احكام المرأة و البيت المسلم فى الشريعة الاسلامية » دكتر عبد الكريم زيدان ، ج 4 ، ص 301 ، ( پاورقى 122 ) .