گفتهاند « 78 » باز دليلى بر اختصاص جواز قضاوت براى مردان نخواهد بود و از اين رو نمىتوان گفت جواز تصدّى زن نيازمند دليل است و ما دليلى در دست نداريم و اصل عدم آن است . مرحوم صاحب جواهر « قده » خود هر چند ادلهء نصب را از زنان منصرف مىداند و لااقل مشكوك مىشمارد و با شك ، اصل عدم اذن را جارى مىداند ولى در مسألهء شرط اجتهاد بيانى ارزنده و قابل تأمل و تعميم دارد كه مىتواند در اينجا نيز مفيد افتد .
ايشان با استناد به آيات و روايات زيادى كه دربارهء حكم به عدالت و حق وارد شده است مدّعى مىشود كه آنچه از كتاب و سنّت برداشت مىشود صحت حكم به حق و عدل و قسط از ناحيه هر مؤمنى است . اين نصوص در بالاترين
هامش
( 78 ) . از جمله : مستند الشيعة 2 / 519 ( پاورقى 34 ) و صاحب جواهر ، 40 / 14 ( پاورقى 37 ) و ملحقات عروة الوثقى ، 3 / 5 ( پاورقى 39 ) و القضاء فى الفقه الاسلامى ص 68 ( پاورقى 50 ) و تعليقات شرح تبصرة المتعلمين ، ص 311 ، ( پاورقى 51 ) و نيز أسس القضاء و الشهادة ص 14 ، شيخ جواد تبريزى :
« لا ينبغى الاشكال و التردد فى اعتبار البلوغ و الذكورة فى القاضي ، سواءا كان القاضى ابتدائيا ام قاضى التحكيم ، لانّه قد ورد فى معتبرة سالم بن مكرم و فى صحيحة الحلبى المتقدمتين عنوان « الرجل » فلا يعمّ العنوان للصبي و المرأة .
و دعوى أنّ ذكر الرجل باعتبار أنّ الغالب فى العالم بالقضاء هو الرجل مع كون قاضى التحكيم رجلا مفروض فى السؤال في صحيحة الحلبى ، فلا يدلّ على التقييد ، و على الجملة ذكر الرجل أو فرضه فى السؤال لا يدل على الاختصاص و لا يمنع عن الأخذ بالاطلاق فى مقبولة عمر بن حنظلة حيث ذكر ( ع ) فيها : ينظران الى من كان منكم - الى آخرها - فانها تعمّ من كان منهم بلا فرق بين الذكر و الانثى ، لا يمكن المساعدة عليها ، لا لضعف المقبولة سندا ، كما بنينا عليه سابقا و عدلنا عنه فيما بعد ، حيث ان عمر بن حنظلة من المعاريف الذين لم ينقل فيهم قدح ، بل لانصرافها الى الرجل ايضا لما علم من الشارع من ارادته الستر من المرأة ، و ارادته ترك مواجهتها مع الأجانب مهما امكن ، فلا يجعل لها ما يتقضي مواجهتها معهم فلم يرض الشارع بامامتها للرجال ، و قد ورد فيما رواه الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصية النبي ( ص ) لعلىّ : يا علىّ ! ليس على المرأة جمعة و لا جماعة - الى أن قال - و لا تولّى القضاء . الحديث . و ممّا ذكرنا يظهر انه لو وقعت المخاصمة بين امرأتين و جعلتا امرأة اخرى قاضى التحكيم بينهما لا يكون قضاؤها نافذا فى حقهما » .