فاضل هندى متوفاى 1137 ه در كشف اللثام « 35 » ، سيد محمد مجاهد متوفاى 1242 ه در المناهل « 36 » ، شيخ محمد حسن نجفى متوفاى 1266 ه
هامش
( 35 ) . كشف اللثام فى شرح قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 322 ، ط سنگى : « و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة و العدالة و طهارة المولد و العلم اتفاقا فلا ينفذ قضاء الصبىّ . . . و لا المرأة و ان جمعت باقى الشرائط لما فى الاخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنتين منهنّ مقام رجل فى الشهادة غالبا و عدم صلاحيتها للامامة فى الصلاة للرجال و قول الباقر ( ع ) فى خبر جابر :
و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة و أجاز ابو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها و ابن جرير مطلقا » .
( 36 ) . المناهل ، ص 694 ، ط سنگى : « يشترط فى القاضى الذكورة فلا ينفذ قضاء المرأة و ان كانت عالمة مجتهدة و قد صرّح بهذا الشرط فى الخلاف و النافع و الشرايع و التحرير و التبصرة و القواعد و الدروس و المسالك و الكشف ، و لهم وجوه : منها ظهور الاتفاق عليه ، و منها انه حكى فى الرياض عن العلّامة دعوى الاجماع قائلا : يشترط الذكورة بلا خلاف فيه اجده بيننا بل عليه الاجماع فى نهج الحق و يعضد ما حكاه قول المسالك :
هذا الشرط موضع وفاق ، و منها الاصل ، و قد نبّه عليه فى الخلاف بقوله : لا يجوز أن تكون المرأة قاضية فى شىء من الاحكام ، دليلنا ان جواز ذلك يحتاج الى دليل لانّ القضاء حكم شرعى فمن قال تصلح له يحتاج الى دليل ، و منها ما تمسك به فى المسالك قائلا : اما اشتراط الذكورة فلعدم اهلية المرأة هذا المنصب لانه لا يليق بحالها مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم و لا بدّ للقاضى من ذلك ، و منها ما احتج به فى الكشف من عدم صلاحيتها للامامة فى الصلاة للرجال فالقضاء بينهم اولى بعدم الجواز ، و منها ما احتج به فى الكشف قائلا : لا ينعقد قضاء المرأة و ان جمعت باقى الشرائط لما فى الاخبار من نقصان عقلها و دينها و قيام اثنتين منهنّ مقام رجل واحد فى الشهادة غالبا ، و منها ما استدل فى الخلاف و الرياض من النبوىّ المرسل : لا يفلح قوم وليتهم امرأة ، و منها ما عوّل عليه فى الخلاف قائلا : و قال ( ع ) اخّروهنّ من حيث اخّرهنّ اللّه ، فمن اجاز لها أن تلى القضاء فقدّمها و اخّر الرجل ، و منها ما استند اليه فى الخلاف ايضا قائلا : و قال ( ص ) : من فاته شىء من صلاته فليسبح فان التسبيح للرجال و التصفيق للنساء ، فالنبى ( ص ) منعها عن النطق لئلّا يسمع كلامها للافتنان بها فبان يمنع القضاء الذى يشتمل على الكلام و غيره اولى ، و منها ما نبّه عليه فى الكشف بقوله : و لقول الباقر ( ع ) فى خبر جابر : و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولّى الامارة ، و منها ما نبّه عليه فى الرياض بقوله : و فى خبر آخر فى وصيّة النبىّ ( ص ) ، لعلىّ ( ع ) :
يا على ! ليس على المرأة [ كذا ] جمعة ، الى أن قال : و لا تولّى القضاء و منها ان الام لا تصلح أن تكون ولية على ولدها و لا على بنتها فعدم صحة ولايتها و ولاية غيرها من النساء على سائر الناس فى القضاء و الحكم اولى ، و لا فرق فى ذلك بين قضائها على الرجال و النساء و الخناث » .