تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
صهرشتى معاصر شيخ طوسى و سيد مرتضى در اصباح الشيعة « 19 » ، ابن براج در مهذب متوفاى 481 ه « 20 » ، ظاهر كلام ابن سعيد متوفاى 690 در الجامع « 21 » ، علامه متوفاى 726 ه در قواعد « 22 » و ارشاد « 23 » و تبصره « 24 » و تحرير « 25 » ، ظاهر فخر المحققين متوفاى 771 ه در ايضاح « 26 » ، شهيد شهادت به سال 786 ه در لمعه « 27 » و دروس « 28 » ، شهيد ثانى شهادت به سال 966 ه در شرح لمعه « 29 » و مسالك « 30 » ، سبزوارى متوفاى 1090 ه در كفاية « 31 » ، سيد محمد
هامش
( 19 ) . سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 11 ، ص 223 ، ط اول : « و كمال الاحكام ان يكون بالغا عاقلا حرّا ذكرا ، و كما الخلقة . . . » ( 20 ) . سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 11 ، ص 131 ، ط اول : « و اما كمال الاحكام بأن يكون بالغا حرا ذكرا لانّ المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال » . ( 21 ) . الجامع للشرايع ، ص 522 : « اذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا كاتبا عالما بالقضاء ديّنا ورعا فهو اهل لولاية القضاء » . ( 22 ) . ايضاح الفوائد فى شرح القواعد ( متن ) ج 4 ، ص 298 . ( 23 ) . ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 138 . ( 24 ) . در نسخه‌اى از تبصرة المتعلّمين كه چاپ شده است نامى از شرط ذكورت نرفته است ولى مرحوم سيد محمد مجاهد در « المناهل » اشتراط ذكورت را به تبصره نيز نسبت داده است . ( پاورقى 36 ) . ( 25 ) . تحرير الاحكام ، ص 180 ، ط سنگى : « لا ينعقد القضاء للمرأة فى الحدود و غيرها » . ( 26 ) . ايضاح الفوائد فى شرح القواعد ، ج 4 ، ص 298 . ( 27 ) . الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 1 ، ص 280 . و سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 11 ، ص 467 : « و لا بد من الكمال و العدالة و أهلية الافتاء و الذكورة و الكتابة و البصر الّا فى قاضى التحكيم » . ( 28 ) . الدروس الشرعية فى فقه الامامية ، ج 2 ، ص 65 - 70 : « و يشترط فى القاضى المنصوب البلوغ ، و العقل ، و الذكورة و ان كان تحكيما ، و الايمان و العدالة و طهارة المولد و . . . لا ينعقد قضاء المرأة لاطباق السلف على المنع منه . و تجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له » . ( 29 ) . الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 1 ، ص 280 . ( 30 ) . مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 351 ، ط سنگى : « و اما اشتراط الذكورة فلعدم اهلية المرأة لهذا المنصب لانّه لا يليق بحالها مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم و لا بدّ للقاضى من ذلك و قد قال ( ص ) : لا يفلح قوم وليتهم امرأة » . ( 31 ) . كفاية الاحكام ، ص 261 : « يشترط فيه البلوغ و العقل و الايمان ، لا ريب فيه و لا خلاف و كذا اشتراط العدالة و الظاهر انه لا خلاف فى اشتراط طهارة المولد و الذكورة و اتفاق الاصحاب على اعتبار الشرايط المذكورة منقول فى كلامهم » .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 236 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى