تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
استنساخ سقط شده باشد . « 14 » البته از آنجا كه در استدلال بر شرايط نيز سخنى از آن نياورده ، اين احتمال بعيد مىنمايد بويژه كه خود شيخ انصارى نيز در يك جا تنها دليل را اجماع مىداند . از ميان فقهايى كه متعرض بحث قضاوت شده و « ذكورت » را به عنوان يكى از شرايط برشمرده‌اند بايد اينها را نام برد : شيخ طوسى در مبسوط « 15 » و خلاف « 16 » ، محقق حلى متوفاى 676 ه در شرايع الاسلام « 17 » و مختصر « 18 » ،
هامش
( 14 ) . القضاء الاسلامى ، ملا حسينقلى همدانى « ره » ، ص 23 : « اجمع العلماء نقلا حد الاستفاضة و تحصيلا على أنّه يشترط فى القاضى ان يكون كاملا بالبلوغ و العقل و الاسلام و الايمان و طهارة المولد و العدالة و العلم و يدل عليه بعد الاجماع بقسميه و الأصل بمعنييه ما دل على حجر الصبىّ و المجنون و عدم ولايتهما على انفسهما فكيف على غيرهما و على سلب افعالهما و اقوالهما ، و على انّه تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اذ الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ، و على عدم جواز التحاكم الى الطاغوت ، بالجمله يدل على اكثرها خصوص الأخبار الواردة فى الباب التى سنتلوها عليك ان شاء اللّه تعالى فى تضاعيف الكتاب و الحاصل : لا ينبغى الريب في اعتبار هذه الأمور فى القاضى بل لعلّ اعتبار جميعها او اكثرها ضروري او كالضرورى . » ( 15 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 101 : « القضاء لا ينعقد لاحد الّا بثلاث شرايط ، أن يكون من اهل العلم و العدالة و الكمال . . . و أما كمال الأحكام فأن يكون بالغا عاقلا حرّا ذكرا فان المرأة لا ينعقد لها القضاء ، به حال ، و قال بعضهم يجوز أن تكون المرأة قاضية ، و الاوّل أصحّ و من أجاز قضاءها قال يجوز فى كل ما يقبل شهادتها فيه ، و شهادتها تقبل فى كل شىء الّا فى الحدود و القصاص » . ( 16 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 311 ، كتاب القضاء : « مسألة 6 - لا يجوز أن تكون المرأة قاضية فى شىء من الاحكام و به قال الشافعى و قال ابو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه و هو جميع الاحكام الّا الحدود و القصاص ، و قال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية فى كل ما يجوز ( يصح خ ل ) أن يكون الرجل قاضيا فيه ، لانّها تعدّ من اهل الاجتهاد . دليلنا ان جواز ذلك يحتاج الى دليل لان القضاء حكم شرعى ، فمن يصلح ( فمن قال يصلح خ ل ) له يحتاج الى دليل شرعى ، و روى عن النبى ( ص ) انه قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة و قال ( ع ) : « أخروهنّ من حيث أخرهنّ اللّه » فمن أجاز لها أن تلى ( تولى خ ل ) القضاء فقد قدّمها و اخّر الرجل عنها و قال : من فاته ( بابه خ ل ) شىء فى صلاته فليسبح فانّ التسبيح للرجال ، و التصفيق للنساء . فالنبى ( ص ) منعها من النطق لئلّا يسمع كلامها مخافة الافتنان بها فان ( فبان خ ل ) تمنع القضاء الذى يشتمل على الكلام و غيره أولى » . ( 17 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 68 : « و لا ينعقد القضاء للمرأة و ان استكملت الشرائط » . ( 18 ) . المختصر النافع ، ص 279 ، ط مصر .