تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
مطلقا بحيث يشمل الغناء بل الظاهر انّها لا تكون الّا معه ، يفيد الجواز و اللّه يعلم . « 1 » گرچه در مبحث قضا و شرايط شاهد ، اين استثناء را در فرض صدق غنا مشكل دانسته و اجتناب را احوط شمرده است .

استحباب مسح بر جبيره

صاحب جواهر ضمن بيان اين مطلب كه همه فقهاء قائل به تعيّن مسح بر جبيره در اعضاى وضو هستند و مخالفى تا زمان مقدس اردبيلى وجود ندارد ، نظر او را چنين بيان مىكند : « انّه يمكن الاستحباب و الاجتزاء به غسل ما حولها الّا ان يثبت اجماع او نحوه و تبعه فى ذلك صاحبا المدارك و الذخيرة » « 2 »

قضاوت زن

در مبحث قضا مشهور فقهاء « ذكورة » را شرط قاضى مىدانند و قضاوت زن را مجاز نمىدانند به طورى كه محقق در شرايع مىفرمايد : « و لا ينعقد القضاء للمرأة و ان استكملت الشرائط » « 3 » . و صاحب جواهر براى اثبات آن به اجماع و حديث نبوى عامى « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » و « لا تتولى المرأة القضاء » و وصيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به على عليه السّلام « يا على ليس على المرأة جمعة . . . و لا تولّى القضاء » تمسك نموده است . « 4 » البته روايات سندا ضعيف است ولى شيخ انصارى « عدم الخلاف » را جابر ضعف
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 62 ، و نيز ر . ك به ج 12 ، ص 336 تا 338 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 295 . ( 3 ) . شرايع الاسلام ، محقق حلّى ، ج 4 ، ص 68 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 14 ، به نقل از سنن بيهقى و بحار ج 103 ، ص 254 .