قادح بعد الانجبار بأدنى مراتب الاشتهار . » « 1 »
اگر مشترى ثمن را دريافت كرد و تلف شد ، آيا ضامن است يا نه ؟ فقهاء قائل به ضمانند ، از اينرو صاحب جواهر بر اردبيلى و بحرانى خرده مىگيرد و مىگويد :
« فما عن الاردبيلى و تابعه المحدث البحرانى من الوسوسة فى ذلك لاصالة البرائة و امكان العلم فضلا عن الظن بالرضا من البايع بالتصرف فى المبيع عوض التصرف فى الثمن و ان كان البيع فاسدا و نحو ذلك من الخرافات الخارجة عن مفروض المسأله الذى هو قبض المبيع بالبيع الفاسد . . . فى غير محله » « 2 » .
ملاك مثليّت و قيميّت
- اردبيلى درباره دو اصطلاح « قيمى و مثلى » ضمن اينكه ادله را فاقد چنين اصطلاحاتى مىداند ، در بعضى از آيات نيز كه شبيه آنها وجود دارد
( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
-
جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
و . . . ) ، حمل بر مثليت عرفى مىكند نه اصطلاحى كه تعريف كردهاند : هو ما يتساوى قيمة اجزائه .
سپس پس از اشكال بر تعاريف ، مىگويد :
« ان تحقيقه مشكل جدا و هو مبنى احكام كثيرة و الذى تقتضيه القواعد انّه لفظ عليه احكام بالاجماع و الكتاب و السنة و ليس له تفسير فى الشرع و ما ذكر مجرد الاصطلاح فيمكن ان يحال الى العرف و هو كل ما يقال ان لهذا مثلا عرفا يؤخذ به فان تعذر او لم يكن اصلا فالقيمة بل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 231 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 414 .