تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
مثل : - « حسنة عبد اللّه بن المغيرة . . . ( في الفقيه ) . . . » « 1 » . - « لصحيحة زرارة ( في الفقيه ) عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا حجّ . . . » « 2 » . - « حسنة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كلّ ثوب يصلّى فيه فلا باس أن يحرم فيه » فتأمل ، وهي صحيحة في الفقيه » « 3 » . « وصحيحة هشام الثقة في الكافي قال سألت أبا عبد اللّه . . . » « 4 » . « روى زرارة ( في الصحيح في الفقيه وغير صحيح في الكافي ) عن أحدهما عليهما السلام : إذا حجّ الرجل بابنه . . . » « 5 » . إنّ كلّا من تلويحيه بالراوي والرواية بالنمط المتقدّم ، يجسّد نسقا خاطفا وسريعا في التعريف بهما . وأمّا إذا كان الموقف مستلزما لإنارة أكثر حينئذ يبدأ بالتدليل وليس التعريف فحسب ، عابرا أو مفصّلا على قيمة الرواية : سلبا أو إيجابا حسب ما يتطلبه الموقف ، سواء أكان الموقف يتصل بمعالجة دليله أو ردّه على الدليل المضادّ له متوكّئا في ذلك على المصادر الرجاليّة والحديثيّة في تحديد ذلك . فمن أمثلته في التدليل عابرا : - « ورواية زرارة ، وفي الطريق عليّ بن الحسن بن فضّال ، مع عدم وضوح الطريق إليه قال . . . » « 6 » . - « الرواية الأولى غير صحيحة لوجود الحارث بن محمّد فيها ، وهو مجهول
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 36 ، ( ما يمسك عنه في الصوم ) . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 233 ، ( كيفيّة الإحرام ) . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 216 ، ( كيفيّة الإحرام ) . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 254 . ( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 64 ، ( شرائط الحجّ ) . ( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 78 ، ( أحكام المفطرات ) .