ملحوظ في ممارساته جميعا . . .
وأوّل سمة نلاحظها في هذا الميدان - إذا تجاوزنا تماثله مع سائر الفقهاء في تحديد هويّة الخبر - هي : التنصيص على راويه المباشر في حالة كونه محفوظا بالغموض سمة أو طريقا ، وهذا مثل :
- « وصحيحة يعقوب بن شعيب ( الثقة ) قال : لأبي عبد اللّه عليه السلام . . . » « 1 » .
- « وصحيحة ابن سنان ( كأنّه عبد اللّه بن سنان الثقة ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . » « 2 » .
- « مثل صحيحة مسمع بن سيّار ( الممدوح في الجملة ) قال : . . . » « 3 » .
- « صحيحة أيّوب بن الحرّ ( الثقة أخي أديم في الفقيه ) قال : . . . » « 4 » .
- « عبيد بن زرارة ( في الموثّق لعبد اللّه بن بكير الذي ادّعى فيه الإجماع ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . » « 5 » .
وإذا كان فقيهنا في الخطوة المتقدّمة يلوّح بالراوي ويحدّده سمة وطريقا ، فإنّه يلوّح بالرواية في خطوة مماثلة ليحدّد هويّتها من خلال التصريح بالراوي ، وهذا من نحو :
- « وحسنة أبان بن تغلب ( لإبراهيم ) - قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام . . . » « 6 » .
- « وفي الموثق ( لزرعة ) عن أبي بصير : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . . . » « 7 » .
ليس هذا فحسب ، بل نجده يحدّدها من خلال طرقها في المصنّفات الحديثيّة ،
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 224 ، ( تروك الإحرام ) .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 272 ، ( تروك الإحرام ) .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 278 ، ( تروك الإحرام ) .
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 6 : 233 ، ( كيفيّة الإحرام ) .
( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 2 : 221 ، ( القراءة في الصلاة ) .
( 6 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 202 ، ( غسل الأموات ) .
( 7 ) - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 30 .