محمد بن مسلم قال : سألته إلى آخر الحديث . ثم قال : وقد روى الصدوق عن ابان . . . إلى آخر الحديث ، ثم قال العلامة : وهو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام .
ولعله لهذه الجهات قال في الرياض : قيل : وقد يظهر من المختلف والتذكرة والمنتهى الميل اليه ( اي إلى الجواز ) .
وقال صاحب الجواهر قدّس سرّه : « وعلى كل حال فعن أبي على [ وهو ابن الجنيد ] إجزاء الطواف خارج المقام مع الضرورة لصحيح الحلبي . . . ( وقد نقل سابقا ) ثم قال : قيل بل قد يظهر الميل اليه [ أي إجزاء الطواف . . . ] من المختلف والتّذكرة والمنتهى .
ولكن فيه ان الخبر المزبور دالّ على الكراهة مع الاختيار ، دون الاضطرار ، كما عن ظاهر الصّدوق الفتوى به لا الجواز وعدمه ، نعم يمكن القول بإجزائه تقيّة ، امّا غيرها فمشكل ، بل ظاهر ما سمعته من النّص والفتوى ومعقد الاجماع عدم الإجزاء مطلقا » . انتهى كلامه رفع مقامه .
( جواهر الكلام ، كتاب الحجّ ، القول في الطّواف ، ج 19 ، ص 297 و 298 )
وقد عرفت الكلام في عدم صحّة حمل صحيح الحلبي على التّقيّة وبيان معنى النّص ، والكلام حول فتاوى الأصحاب والمشهور ، ومعقد الإجماع ، فراجع ولا يحتاج إلى الإعادة .
( الجهات الأخرى للمسألة )
طبعا هنالك جهات أخرى أيضا حول أدلّة المسألة ، وقد صرفنا النظر عنها رعاية للاختصار ، ومقام التعليقة ، وحفظا لنصوص الكتب ( مثل مجمع الفائدة والبرهان ، والجواهر ، والمناسك ، وغيرها ) . والعلم عنده تعالى