تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
فاخذه الوالي فوجهه في الجهة الّتى وجهها اللّه تعالى على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل اللّه ثمانية اسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقيه وان فضل من ذلك شيىء ردّ إلى الوالي ، وان نقص من ذلك شيىء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا . » فلا فرق في وجوب عيلولة الامام للفقراء بين فقراء السادات وسائر فقراء الشيعة . وفي حديث ( 4 باب 1 من الأنفال ) « الامام وارث من لا وارث له يعول من لا عيلة له . » ومنها : أنّ مقتضى الحديثين وجوب الانفاق لهم على الامام ، ومن البيّن في زمان الغيبة عدم انفاق الامام عليه السّلام لهم ، ومن ذلك يفهم عدم وجوبه عليه أو كان وجوبه مشروطا بزمان الحضور الّذى كان يجتمع الخمس بأجمعه عند الامام عليه السّلام . ومنها : أنّ التعبير عن الامام بالوالي في رواية حماد بن عيسى يشهد باختصاص الحكم بما إذا كان الامام مبسوط اليد فلا يشمل زمان عدم بسط اليد . ويمكن الاستدلال على هذا القول أيضا بما رواه في كتاب عيسى بن مستفاد في وصايا الرسول صلّى اللّه عليه وآله انه لا بد من ايصال الخمس إلى ولى امرهم من الرسول والأئمة واحد بعد واحد ، ولو عجز عن ايصاله إلى ولى الامر ليساره وقلّته فليوصله إلى أولاد الامام وذراريه من السادات ، ولو عجز عنه فلشيعتهم الذين لم يجعلوا الأئمة وسيلة الارتزاق . ( انتهى )

القول بوجوب تصدّقه عنه عليه السلام

اختاره صاحب الجواهر « قده » والدليل عليه ادلّة وجوب تصدق مجهول المالك عن قبله ، فإنّ المستفاد منها أن وجوب التصدق عنه لأجل تعذّر ايصاله اليه ، فتشمل