تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
وما رواه في جلد 6 ، صفحه 364 : عن محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ( إلى أن قال : ) فالنّصف له ، يعنى نصف الخمس للامام خاصّة ، والنّصف لليتامى والمساكين وأبناء السّبيل من آل محمّد الذين لا تحل لهم الصّدقة ولا الزّكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .

ويردّ بوجوه

منها : ارسال الحديثين وعدم حجّيتها سندا وعدم انجبارها بعمل المشهور من قدماء أصحابنا لذهابهم إلى وجوب حفظه في زمان الغيبة إلى أوان ظهوره . ومنها : أنّ لفظ الحديث الاوّل : « كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به » ولفظ الحديث الثاني : « أتمّه الامام لهم من عنده » ومدلولهما وجوب الانفاق لهم على الامام مطلقا من أىّ مال كان سواء كان من سهمه من الخمس أو غيره ، وسواء كان سهمه من الخمس كافيا لذلك أم لا ، وليس فيهما دلالة على ثبوت حقّ لهم في سهمه عليه السّلام من الخمس . ومنها : أنّ ذيل الحديث قد أثبت هذا الحق بعينه لفقراء غير السادات أيضا ، وقد وقع التقطيع في الوسائل لهذا الحديث ، ربما أوجب غفلة لما يشتمل عليه ذيله وهو كما في « الكافي » ( كتاب الحجة باب الفيىء والأنفال ) : « ألارضون الّتى اخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ايصالهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون عليهم صلاحا فلا يضرهم فإذا اخرج منها ما اخرج ؟ ! فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا ونصف العشر ما سقى بالدوالي والنواضح
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 632 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى