تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
قد أبيح لشيعتنا وقد جعلوا منه في حل إلى وقت ظهورنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث والتوقيع الآخر الذي تقدم في اخبار القسم الثاني برواية الصدوق في الكتاب المذكور من مسائل محمد بن جعفر الأسدي الدال بظاهره على التحريم وعدم الإباحة ، وربما أو هم ظاهر كل منهما المنافاة للآخر والتحقيق انه لا منافاة إذ الظاهر هو العمل بالتوقيع الدال على التحليل المعتضد بما استفاض عن آبائه عليهم السلام في ذلك واما التّوقيع الآخر فالظاهر حمله على المخالفين وأعداء الدين لترتيبه عليه السّلام المنع واللعن على من اكل أموالهم مستحلا وتصرف فيها تصرفه في ماله ، فإنه ينادى بظاهره ان هذا المتصرف لا يثبت له مالا ولا يعترف له بحق بل يرى ذلك حلالا كسائر أمواله والشيعة إنما تصرفوا بالاذن منه عليه السّلام معترفين بان ذلك حقه ولكن لما اباحه لهم تصرفوا فيه بالاذن منه والإباحة فالفرق واضح . وزاد في ص 452 - انّ ظاهر التعليل بطيب الولادة المذكور في بعض الأخبار - والتصريح بدوام الحكم في بعضها واسناد التحليل بصيغة الجمع ، في بعض - يقتضى تحقق التحليل منهم عليهم السلام جميعا أقول : في سند التوقيع الّذى استند اليه ، محمد بن محمد بن عصام الكليني وإسحاق بن يعقوب ، ولم يرد فيهما توثيق ، ولم يعمل المشهور بمضمونه ، فلا تثبت به الإباحة المطلقة . مضافا إلى إنّه يعارضه حديث آخر مشتمل على أنّ الصاحب ( عجّل اللّه تعالى فرجه ) أمر محمد بن عثمان العمرى الّذى خرج هذا التوقيع بيده بمطالبة الخمس من الحسين ناصر الدولة ، راجع حديث 8 باب 3 من أبواب الأنفال . وامّا أحاديث التحليل الصادرة من الأئمة السابقة فقد تقدم الكلام فيها فالثابت بها تحليل المناكح والمساكن والمتاجر فقط دون التحليل والإباحة المطلقة . قال في « الجواهر » جلد 16 ، صفحه 163 بعد ذكر جملة من الاخبار الدّاله على وجوب أداء الخمس ونقل دعوى تواترها عن بعض مشايخه : ومع ذلك فهي معتضدة بالاعتبار المستفاد من جملة من الأخبار المشتملة