تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
الثالث : اختصاص التحليل بالمناكح . قال شيخنا المفيد « ره » في المقنعة : واعلم أرشدك اللّه أنّ ما قدمته في تناول بالخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السّلام لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال ، وما أخرته عن المتقدم من ما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال ، وقد ختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة . الرابع : من وجوه التحليل بالنسبة إلى ما سبق لا بالنّسبة إلى ما يأتي ، وهو القدر المتيقّن من أحاديث الإباحة وهو ظاهر أكثرها ، وما هو ظاهر بالنسبة إلى ما يأتي شاذ لم يعمل المشهور به . واما ما ذكره في « الحدائق » من أنّ التعليل بطيب الولادة يستلزم بقاء التحليل إلى الأزمنة الآتية ، قلت : نعم ولكنّه بالنسبة إلى المناكح كما سيجيىء الكلام عنه . الخامس : اختصاص التحليل بالمناكح والمساكن والمتاجر وقال الشيخ في « النهاية » : فامّا حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لا بدّ لهم من المناكح والمتاجر والمساكن ، فامّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال . وقال في « التهذيب » : امّا الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها ممّا يجب للامام فيها الخمس فإنهم قد أباحوا ذلك . وقال أيضا في « المبسوط » جلد 1 ، صفحه 263 : وامّا حال الغيبة فقد رخّص لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لا بدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن ، فامّا ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك وليس فيه نصّ معيّن ، فقال بعضهم : إنّه جار في حال الاستتار