تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر ، وهذا لا يجوز العمل عليه لانّه ضدّ الاحتياط وتصرّف في مال الغير بغير اذن قاطع . وقال ابن إدريس في « السرائر » : فاما في حال الغيبة وزمانها واستتاره من أعدائه خوفا على نفسه فقد رخصّوا لشيعتهم التّصرف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها ممّا لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر ، والمراد بالمتاجر أن يشترى الانسان ممّا فيه حقوقهم عليهم السلام ويتجرّ في ذلك . قال المحقق ره في « الشرايع » صفحه 53 : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وان كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه ، ولا يجب اخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه . وما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجوده ومع عدمه ( غيبته خ ل ) قيل يكون مباحا وقيل يجب حفظه ثم يوصى به . . . وقيل يصرف النصف إلى مستحقّيه ويحفظ ما يختصّ به . وقال في « المعتبر » جلد 2 ، صفحه 636 : وفي حال الغيبة لا باس بالمناكح وبه قال المفيد في المقنعة - إلى أن قال - اما المساكن والمتاجر فربّما قد اعتمد على رواية عمر بن يزيد في قصة أبى يسار مع أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . قال وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض هم فيه مختلفو محلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا . وعن أبي خديجة سالم بن مكرم . . . فقال رجل ليس يسألك أن بعرض الطريق انما يسالك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحىّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال . وقال العلامة في « القواعد » : وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر وهي ان يشترى الانسان ما فيه حقوقهم ويتجرّ فيه . أقول : يستفاد تحليل كل واحد من المناكح والمتاجر والمساكن من مجموع النصوص الدالّة على الإباحة ، وقد وقع التصريح بتحليل الثلاثة المذكورة فيما رواه في