« غوالي اللّئالى » جلد 4 ، صفحه 5 ، قال : « روى عن الصادق عليه السّلام انه سأله بعض أصحابه فقال يا ابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ما حال شيعتكم في ما خصكم اللّه إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال عليه السّلام ما انصفناهم ان واخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر لتزكو أموالهم . »
وقد استخرج العلامة الخوئي « قده » من إباحة المتاجر الإباحة في هذه الموارد :
1 ) إباحة ما فيه الخمس من المبيع للمشترى .
2 ) إباحة ما فيه الخمس من الثمن للبايع .
3 ) عند بيع ما فيه الخمس يتعلّق الخمس بالثمن .
4 ) عند الشراء يعين ثمن فيه الخمس يتعلّق الخمس بالمبيع .
5 ) ضد الشراء بالذمه وأدائها بما فيه الخمس تبرء ذمته بالنسبة إلى البايع ويشتغل ذمته بالنسبة إلى أرباب الخمس .
6 ) إباحة ما فيه الخمس عند هبته للمتهب .
7 ) إباحة تركة الميّت للورثة إذا اشتملت على الخمس .
استدلال صاحب الحدائق على التحليل في زمان الغيبة
قد استدلّ في « الحدائق » جلد 12 ، صفحه 456 على ما ذهب اليه من تحليل سهم الامام عليه السّلام للشيعة في زمان الغيبته بقوله :
وانما الكلام في زمن الغيبة والمرجع فيه إلى صاحب الزمان ( عجل اللّه فرجه ) والذي وصل لنا منه عليه السّلام التوقيع الذي تقدم في أخبار القسم الثالث ، رواه الصدوق في كتاب اكمال الدين واتمام النعمة عن إسحاق بن يعقوب المشتمل على أن الخمس