تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
المميزين وافعالهم كأنس بن مالك فإنه في أول الهجرة كان ابن عشر سنين فوضعته أمه عند النبي صلّى اللّه عليه وآله ليخدمه وقد ورد عنه في قضية الطير المشوى كما في مستدرك الحاكم النيشابوري ، جلد 3 ، صفحه 131 ، طبعة حيدر آباد انه في كل يوم يخدم بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله غلام من أبناء الأنصار فكان ذلك اليوم يومى وروى كما في ذخائر العقبى والإصابة ان عبد اللّه بن جعفر وعبد اللّه بن الزبير بايعا النبي صلّى اللّه عليه وآله ومما ابنا سبع سنين فتبسم وبايعهما وورد في عدة نصوص جواز ان يؤذن الغلام الّذى لم يحتلم اى يؤذّن للجماعة ويكتفى باذانه بل فيها ذكر انه يجوز ان يوم الناس كما في « الوسائل » الباب ( 14 ) من صلاة الجماعة ، واللّه العالم . هذا كله في الغلام ، واما الجارية فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن الحيض فيها علامة لبلوغها للنصوص الكثيرة الواردة في الموارد الخاصة من العبادات وغيرها حيث ذكر فيها تعلق حكم البلوغ عليها كصحيح إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ونحوه خبر شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وصرح الأصحاب بان الحمل كالحيض في ذلك والظاهر أن الاحتلام وخروج المنى منها وانبات الشعر على العانة كذلك كما في المبسوط والسرائر والجامع لفحوى ما ورد في الغلام واما السن فالمشهور بين الأصحاب انه باكمال تسع سنين والدخول في العاشرة وذكر في المسالك ان عليه العمل وفي السرائر في كتاب الصوم انه الصحيح الظاهر في الذهب قال لأنه لا خلاف بينهم ان حد بلوغ المرأة تسع سنين فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليها ما لها وهو بلوغها الوقت الذي يصح ان تعقد على نفسها النكاح ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثنا عشرية . انتهى . ويدل على ذلك عدة من النصوص المتقدمة ومرسلة الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في « الوسائل » الباب ( 2 ) من الحجر إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها ما لها وجاز امرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها وموثق ابن
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 613 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى