الحجاج كما في الباب ( 3 ) من العدد عنه عليه السّلام ثلث يتزوجن على كل حال قال والتي لم تحض ومثلها لا تحيض فسأله متى يكون كذلك قال عليه السّلام ما لم تبلغ تسع سنين ومرسل ابن أبي عمير كما في الباب ( 45 ) من مقدمات النكاح عنه عليه السّلام حد بلوغ المرأة تسع سنين ويؤيدها ما في هذا الباب من جواز الدخول بالزوجة في هذا السن وعدم الجواز قبله فان الظاهر أنه لأجل البلوغ وعدمه كما مر آنفا عن ابن إدريس ولكن حكى عن بعض الأصحاب انه باكمال عشر سنين ونسب إلى الشيخ في صوم المبسوط حيث قال في حد البلوغ ان يكمل للغلام خمس عشر سنة والمرأة تبلغ عشر سنين لكن يحتمل ان يكون مراده الدخول في العشر بقرينة ذكر الاكمال قبله نعم ذكر في حجره ان حده في الذكور خمس عشرة سنة وفي الإناث تسع سنين وروى عشر سنين وظاهره التردد فيه أو الميل إلى الثاني وعلى كل فقد صرح في نهايته بالتسع وهي أقوى في فتواه من المبسوط ونسب القول بالعشر إلى ابن حمزة في خمس الوسيلة وابن سعيد الحلى في صوم الجامع لكنه صرح في نكاح الأول بما هو المشهور من بلوغ التسع وكذا في حجر الثاني كما في بعض نسخه وعن نسخة أخرى كما في مفتاح الكرامة انه بلوغ تسع أو عشر سنين وبالجملة لم نعثر على قول مصرح باكمال العشر .
نعم قد رواه مرسلا في حجر المبسوط والمختلف ولعله إشارة إلى ما تقدم في الخبر عن إسماعيل بن جعفر أو ما مر آنفا في صحيح إسحاق بن عمار أو خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليها السّلام كما في الباب ( 45 ) من مقدمات نكاح « الوسائل » لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن مضافا إلى النصوص الكثيرة المصرحة بتعلق البلوغ بالحيض كما مر بعضها فان مقتضاه نفيه بتسع سنين لكن لا يصلح شيىء منها لمعارضة النصوص السابقة بالتسع وفتوى الأصحاب فان الأول قد ذكرنا انه ليس مسندا إلى الامام عليه السّلام مع أنه ليس فيه دلالة على النفي بالتسع ، والثاني مجرد اشعار لا يكون حجة في مقابل ما ذكر ،
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 614
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٦١٤