كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوسا ؟
فقال : ما أدرى ما الفلوس » « 1 »
وهذه الصحيحة قد تضمّنت جواز بيع المتماثلين مع التفاضل بشرط ضميمة غير الجنس ، ولعلّ الاضمار من مثل ابن الحجاج لا يضرّ ولا سيّما بملاحظة ما مرّ عن المجلسي « قدس سره » في شرح الفقيه .
4 - وروى في التهذيب بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به » . « 2 »
5 - وروى فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس » . « 3 »
6 - وروى فيه عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام - في حديث - قال : « قلت : وأنا أصرف الدّراهم بالدراهم واصيّر الغلّة وضحا ، واصيّر الوضح غلّة ؟ قال : إذا كان فيها دنانير [ ذهب . خ ئل ] فلا بأس ، قال : فحكيت ذلك لعمّار بن موسى السّاباطى ، قال كذا قال لي أبوه ، ثمّ قال لي : الدنانير أين تكون ؟
قلت : لا أدرى ، قال عمّار : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام تكون مع الّذى ينقص » « 4 »
والرواية قد ذكرت طريقا للخروج عن محذور الربا في المتماثلين بضمّ
هامش
( 1 ) . التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و . . . ، الحديث 55 ، ج 7 ، ص 105 . الوسائل ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث 3 ، ج 12 ، ص 8 - 467 .
( 2 ) . التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و . . . ، الحديث 62 ، ج 7 ، ص 106 . الوسائل ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث 4 ، ج 12 ، ص 468 .
( 3 ) . التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و . . . ، الحديث 28 ، ج 7 ، ص 98 . الوسائل ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث 7 ، ج 12 ، ص 468 .
( 4 ) . التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين و . . . ، الحديث 115 ، ج 7 ، ص 117 . الوسائل ، الباب 20 من أبواب الربا ، الحديث 1 ، ج 12 ، ص 455 .