الّتى قدرواها الكافي والتهذيب .
ودلالتها أيضا واضحة ؛ الّا أنّها مضمرة . مضافا إلى أنّ عبد الملك بن عتبة مشترك بين الصيرفي النخعي الكوفي والهاشمي اللهبى المكّى ، والثّانى لم يوثّق ، اللّهم الّا أن يجعل متن السؤال دليلا على أنّه هنا هو الصيرفي .
4 - ومنها رواية أخرى لمحمد بن إسحاق بن عمّار رواها عنه في الكافي والفقيه والتهذيب ، قال : قلت للرّضا عليه السّلام : الرّجل يكون له المال قد حلّ [ فيدخل . خ ل يه ] على صاحبه ، يبيعه لؤلؤة تسوى [ تساوى . خ ل يه ] مأة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه [ عليه . خ يه ] المال إلى وقت ؟ قال : لا بأس [ به . خ يب ] قد أمرني أبى عليه السّلام ففعلت ذلك .
وزاد في الكافي والتهذيب : « وزعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام ؛ فقال له مثل ذلك » « 1 » .
ودلالة الحديث على أنّ بيع اللؤلؤه بعشرة اضعاف قيمتها انّما هو لمكان مقابلته بالاذن في تأخير ما عليه ، فيكون حيلة يحتال بها عن الوقوع في الربا واضحة .
الّا انّ في سنده كلاما ، فانّ الصدوق « ره » لم يذكر اليه طريقا ، ورواه في الكافي والتهذيب عن أبي على الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمّه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار . والحسن بن علي بن عبد الله لا يبعد أن يكون هو البجلي الكوفي الذي وثقه النجاشي بقوله « ثقة ثقة » « 2 » الّا أنّ عمه محمد بن عبد الله بن المغيرة ليس له ذكر في الرّجال . ومع ذلك كلّه فقد قال التقى المجلسي في
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب العينة ، الحديث 10 ، ج 5 ، ص 205 . الفقيه كتاب المعيشة باب المبايعة والعينة ، الحديث 2 . التهذيب ، النقد والنسية ، الحديث 28 . ج 7 ، ص 53 ، الوسائل الباب 9 ، من احكام العقود ، الحديث 6 ، ج 12 ، ص 380 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 62 ، الرقم 147 .