تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
والعلامة في الخلاصة وان نقل عن الصدوق أنّه واقفي ولذلك قال : فأنا في روايته من المتوقفين « 1 » الّا انّ الظاهر انّ الصدوق لم يصرّح بوقفه وانما روى في عيونه خبرا عن أبي مسروق قال : دخل على الرضا عليه السّلام جماعة من الواقفة ، فيهم علي بن أبي حمزة البطائنى ومحمد بن إسحاق بن عمّار « الحديث » « 2 » والرواية ضعيفة السند لوقوع جرير بن حازم المجهول جدّا فيه الرجل الذي لم يذكر في الرجال ، ولا خبر عنه الا من ناحية هذا الحديث مضافا إلى أن الخبر الموثق أيضا معتبر يعمل به كالصحيح على ما هو محرّر في محلّه . فمن الغريب جدّا ما قاله سيدنا الأستاذ الامام الراحل « قدس سرّه الشريف » : « ففي نفسي شئ من محمّد بن إسحاق الصّراف الواقفي بقول الصدوق الذي هو أخبر من متأخري أصحابنا بحال الرجال . » 2 - ومنها ما رواه في الكافي ؛ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ قالك سئل [ عن . ئل ] رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها ايّاه ؛ فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ؛ فأراد أن يقلب عليه ويربح ؛ أيبيعه لؤلؤا و [ أو . ئل ] غير ذلك ما يسوى مأة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبى رضي الله عنه وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه . « 3 » ودلالته واضحة ، الّا أنّ في السند مسعدة بن صدقة العامّى البسترى الّذى لم يوثق . 3 - ومنها مضمرة عبد الملك بن عتبة ، الّذى ذكرناه آنفا ، ذيل الطائفة الأولى ،
هامش
( 1 ) . معجم رجال الحديث . الطبعة الأولى ، ج 15 ، ص 2 - 71 . ( 2 ) . معجم رجال الحديث . الطبعة الأولى ، ج 15 ، ص 2 - 71 . ( 3 ) . الكافي ، باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث 49 ، ج 5 ، ص 316 . الوسائل ، الباب 9 من أبواب احكام العقود ، الحديث 3 ، ج 12 . ص 380 .